responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 60

بالردّة، و وافقنا عليه الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا، و في القطع و السرقة قولان، و الأصحّ مثل ما قلناه، و في القتل بالردّة على وجهين.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و فيه أيضا:

يقيم السيّد الحدّ على مملوكه باعترافه و بالبيّنة و بعلمه، و وافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا، و في البيّنة على قولين، و كذلك في العلم.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و فيه أيضا:

إذا كان السيّد فاسقا أو مكاتبا او امرأة كان له إقامة الحدّ على مملوكه، و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني ليس [له] ذلك؛ لأنّ الفسق يمنعه منه.

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بأنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه و لم يفصّل [3].

و الحاصل أنّ جواز إقامة السيّد الحدّ على عبده ممّا لا خلاف فيه؛ لأنّه المصرّح به في المقنعة و النهاية و المبسوط و المقنع و الوسيلة و الهداية و السرائر و الشرائع و المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و القواعد و الإرشاد و التبصرة و التلخيص و الدروس و اللمعة و غاية المراد و تعليقات المحقّق الثاني على الشرائع و الإرشاد و الروضة و المسالك و غيرهم، و في الخلاف- في مواضع- و الغنية عليه الإجماع، و عبارة الخلاف قد سمعتها.

و في الغنية:

و يجوز للسيّد إقامة الحدّ على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام، و لا يجوز لغير السيّد ذلك إلّا بإذنه. كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة، و فيه الحجّة [4].


[1]. الخلاف 5: 397، المسألة 39.

[2]. المصدر: 398، المسألة 40.

[3]. المصدر، المسألة 41.

[4]. غنية النزوع 1: 425.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست