إذا كان السيّد فاسقا أو مكاتبا او امرأة كان له إقامة الحدّ على مملوكه، و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني ليس [له] ذلك؛ لأنّ الفسق يمنعه منه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بأنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه و لم يفصّل [3].
و الحاصل أنّ جواز إقامة السيّد الحدّ على عبده ممّا لا خلاف فيه؛ لأنّه المصرّح به في المقنعة و النهاية و المبسوط و المقنع و الوسيلة و الهداية و السرائر و الشرائع و المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و القواعد و الإرشاد و التبصرة و التلخيص و الدروس و اللمعة و غاية المراد و تعليقات المحقّق الثاني على الشرائع و الإرشاد و الروضة و المسالك و غيرهم، و في الخلاف- في مواضع- و الغنية عليه الإجماع، و عبارة الخلاف قد سمعتها.
و في الغنية:
و يجوز للسيّد إقامة الحدّ على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام، و لا يجوز لغير السيّد ذلك إلّا بإذنه. كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة، و فيه الحجّة [4].