responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 59

[المقام] الأوّل في جواز إقامة المولى الحدود على مماليكه

فنقول: الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب في الجملة، و قد عرفت التصريح به، و بعدم الافتقار فيه إلى إذن الإمام (عليه السلام) من المبسوط [1] و مثله الخلاف، قال:

للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام، سواء كان عبدا أو أمة، مزوّجة كانت الأمة أو غير مزوّجة.

و به قال ابن مسعود و ابن عمر و أبو بردة و فاطمة (عليها السلام) و عائشة و حفصة، و في التابعين الحسن البصري و علقمة و الأسود، و في الفقهاء الأوزاعي و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس له ذلك، و الإقامة على الأئمّة.

و قال مالك: إن كان عبدا أقام عليه السيّد الحدّ، و إن كان أمة ليس لها زوج فمثل ذلك، و إن كان لها زوج لم يقم عليها؛ لأنّه لا يد له عليها.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و فيه أيضا:

له- أي السيّد- إقامة الحدّ على مملوكه في شرب الخمر، و له أن يقطعه في السرقة و يقتله


[1]. تقدّم في ص 45- 46.

[2]. الخلاف 5: 395، المسألة 38.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست