responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 61

فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا.

و أمّا ما يظهر من المختلف حيث قال:

قال الشيخ في النهاية: و قد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ و تغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده و أهله و مماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين، و أمن بوائقهم، فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال. و كذا قال ابن البرّاج.

و منع سلّار من ذلك.

و قال ابن إدريس: الأقوى عندي أنّه لا يجوز أن يقيم الحدود إلّا على عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل و القرابات [1].

فغير مطابق للواقع كما نبّهنا عليه، و لا يبعد أن يكون الموقع له في ذلك كلام سلّار: «و الأوّل أثبت» [2] بعد قوله: «و قد روي أنّ للإنسان أن يقيم على ولده و عبده الحدود إذا كان فقيها و لم يخف من ذلك على نفسه». فيتوهّم من ظاهره أنّ المدلول عليه بالرواية يكون غير أثبت عنده، فيكون إقامة السيّد الحدّ على عبده غير مرضيّ عنده. لكنّك قد عرفت ممّا أوضحناه في بيان مراده أنّه ليس بمراد، و هو ظاهر.

و الظاهر أنّ ما ذكره شيخنا ابن فهد في المهذّب و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضة منشؤه التعويل على ما في المختلف.

قال في المهذّب: «و الثاني إقامة الحدّ على المملوك مختار الشيخ و القاضي و ابن إدريس و العلّامة، و منع سلّار» [3].

و كلام الروضة قد سمعته [4].


[1]. مختلف الشيعة 4: 477، المسألة 87.

[2]. المراسم: 261.

[3]. المهذّب البارع 2: 328.

[4]. تقدّم في ص 54.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست