نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 56
إذا أمنوا الخطر على أنفسهم أو أحد من المسلمين على الأصحّ، وفاقا للشيخين و العلّامة و جماعة؛ لأنّهم مأذونون من قبلهم (عليهم السلام) في أمثالها [1].
هذه هي العبارات المتعلّقة بالمرام الصادرة من علمائنا العظام.
و المتحصّل منها أقوال:
[القول] الأوّل:
يجوز للفقهاء في هذه الأعصار- التي غاب الحجّة فيها عن الأبصار و الأنظار- إقامة الحدود و التعزيرات عند التمكّن منها على قاطبة المكلّفين المستحقّين لها؛ لارتكاب موجبها، و لو لم يكونوا من العبيد و الأولاد و الأزواج، بل وجبت عليهم حينئذ. و هو مختار المقنعة، و المراسم، و الكافي لأبي الصلاح، و المبسوط و الخلاف، و الغنية، و الجامع، و التحرير و القواعد و الإرشاد، و المسالك، و الروضة، و المختلف، و التبصرة، و الدروس، و اللمعة، و غاية المراد، و تعليقات المحقّق الثاني على الشرائع و الإرشاد، و التنقيح، و كنز العرفان، و المفاتيح، فلاحظ عباراتهم السالفة.
و يمكن حمل العبارة السالفة من شيخنا الراوندي و شيخنا الطبرسي- (قدّس الله تعالى روحهما)- عليه؛ لوضوح أنّ الفقهاء ممّن نصبهم الأئمّة (عليهم السلام) و ولاتهم، و ليس في كلام شيخنا الراوندي تصريح بأنّه لا بدّ أن يكون ممّن نصبوهم لإقامة الحدود فقط.
و [القول] الثاني:
عدم الجواز إلّا للموالي على عبيدهم، و هو مختار السرائر و قد سمعت عبارته [2].
و [القول] الثالث:
جوازها لمن استخلفه سلطان ظالم على قوم، و أجاز له إقامة الحدود، مع اعتقاد أنّه إنّما يفعلها بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور، و كذا جوازها للوالد على ولده و الزوج على زوجته و السيّد على عبده، و عدم الجواز