responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 55

للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام» إلى آخره. ما هذا كلامه:

هذا قول الشيخ و ابن الجنيد و سلّار، و اختاره العلّامة، و منع ابن إدريس من إقامة الحدّ في حال الغيبة مطلقا على غير مملوك؛ لاختصاص هذا الحكم بالإمام أو نائبه [1].

و في المهذّب:

الثالثة: للفقهاء إقامة الحدود على العموم و هو مذهب الشيخ في النهاية و أبي عليّ، و اختاره العلّامة؛ لما تقدّم، و لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام).

- إلى أن قال:- و منع ابن إدريس من ذلك و قال: لا يقيم غير الإمام إلّا على المملوك فقط [2].

و في كنز العرفان مشيرا إلى قوله تعالى: وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ:

«و الخطاب هناك في قوله فَاجْلِدُوا للأئمّة و الحكّام» [3].

و في آيات الأحكام للفاضل الأسترآبادي في تفسير قوله تعالى: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي: «و الخطاب لحكّام الشرع من النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) و ولاتهم، فيجب عليهم إقامة الحدّ على كلّ امرأة زنت و رجل زنى» [4].

و في الكفاية مشيرا إلى القول بالجواز: «و لعلّ الترجيح لهذا إذا كان الفقيه مأمونا لرفع الفساد» [5].

و في المفاتيح:

و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنّهما غير مشروطين بإذنه (عليه السلام)، و نسبة القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من المخالفين. و كذا إقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات البدنيّة، فإنّ للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحقّ النيابة عنه (عليه السلام)،


[1]. غاية المرام 1: 547.

[2]. المهذّب البارع 2: 329.

[3]. كنز العرفان 2: 341، ذيل الآية 2 من سورة النور (24).

[4]. آيات الأحكام: ذيل الآية 2 من سورة النور (24). و راجع ص 40، الهامش (2).

[5]. كفاية الفقه 1: 410.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست