نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 57
لغيرهم، و لو كان فقيها و تمكّن من إقامتها، و هو الظاهر من شيخ الطائفة في النهاية، فلاحظ عبارته السالفة [1].
ثمّ اختلفت كلماتهم في بيان المراد من ذلك، فالظاهر من بعضهم أنّه لا يعتبر في إقامة الوالد و الزوج و السيّد على الولد و الزوجة و المملوك إذن الإمام، و لا كونهم جامعين لشرائط الفتوى، فيسوغ لهم ذلك، و لو مع عدم إذنه (عليه السلام) و لو مع التمكّن منه و عدم تحقّق الشرائط، و هو الظاهر من كلامه في النهاية، و قد سلف فليلاحظ.
و المصرّح به في المبسوط لكن في العبد، حيث قال: «للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام»- إلى آخر عبارته السالفة [2].
و الظاهر منها دعوى اتّفاق علماء الشيعة عليه، قال:
أمّا الكلام في صفة السيّد الذي له إقامة الحدود فجملته أنّه لا بدّ أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود، باطشا في نفسه، فإذا كان كذلك فله إقامته بنفسه، و إن كان ضعيفا في نفسه و كلّ من يقيمه عليه. و إن كان فاسقا أو مكاتبا، قال بعضهم: ليس له ذلك، لأنّها ولاية و الفسق و الرقّ ينافيان الولاية، و قال آخرون: له ذلك؛ لأنّه يستحقّ ذلك بحقّ الملك فلا يؤثّر الفسق كالتزويج، فإنّ للسيّد أن يزوّج أمته و إن كان فاسقا. و هو الأقوى عندي؛ لعموم الأخبار التي وردت لنا في ذلك.
فإن كان السيّد امرأة قال قوم: لها ذلك، و هو الأصحّ عندي، و قال آخرون: ليس لها ذلك كالفاسق و المكاتب، فمن قال: لها ذلك، أقامته بنفسها.
و من قال: ليس لها ذلك منهم من قال: يقيمه الإمام، و قال بعضهم: يقيمه وليّها الذي زوّجها كما إليه تزويج رقيقها [3].
و الظاهر من كلام النهاية أنّه فيما إذا لم يتمكّن سلطان الحقّ من إقامة الحدود؛ لقوله: و قد رخّص في حال قصور إلى آخره، لكنّه أعمّ من أن يكون كلّ من الوالد