responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 41

رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ و تغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده و أهله و مماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين، و أمن بوائقهم، فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال.

و من استخلفه سلطان ظالم على قوم، و جعل إليه إقامة الحدود، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، و يعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور، و يجب على المؤمنين معونته و تمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك، و ما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ في ذلك لم يجز له القيام [به]، و لا لأحد معاونته على ذلك، اللهمّ إلّا أن يخاف في ذلك على نفسه، فإنّه يجوز له حينئذ أن يفعل ذلك في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس، و أمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال.

و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلا يجوز ذلك أيضا، إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك. و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم، فمن تمكّن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك، و له بذلك الأجر و الثواب [1].

و منهم من منع من إقامتها على غير العبيد كابن إدريس، قال في السرائر- بعد أن حكى الكلام المذكور عن النهاية إلى قوله: و أمن بوائقهم- ما هذا لفظه:

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: الأقوى عندي أنّه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلّا على عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل و القرابات؛ لما قد ورد في العبيد من الأخبار، و استفاض به النقل بين الخاصّ و العامّ.

و قد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، و يعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور. و يجب على المؤمنين معونته و تمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك، و ما هو مشروع في شريعة الإسلام.

- إلى أن قال:- قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: و الرواية أوردها شيخنا أبو


[1]. النهاية: 300- 301.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست