responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 42

جعفر في نهايته، و قد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب- أعني النهاية- في عدّة مواضع، و قلنا: إنّه يورده إيرادا من طريق الخبر لا اعتقادا من جهة الفتيا و النظر؛ لأنّ الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا و من المسلمين جميعا، أنّه لا يجوز إقامة الحدود؛ و لأنّ المخاطب بها الأئمّة و الحكّام القائمون بإذنهم في ذلك، و أمّا غيرهم فلا يجوز له التعرّض بها على حال، و لا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد، بل إجماع مثله أو كتاب الله أو سنّة متواترة مقطوع بها.

فإن خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها، فإنّه يجوز له أن يفعل في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس، فلا يجوز فيه التقيّة عند أصحابنا بلا خلاف بينهم.

و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلا يجوز أيضا إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك، و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين المحصّلين الباحثين عن مآخذ الشريعة، الديّانين القيّمين بذلك في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم، فمن تمكّن من إنفاذ حكم و هو من أهله، أو إصلاح بين الناس، أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك، و له به الأجر و الثواب ما لم يخف في ذلك على نفسه، و لا على أحد من أهل الإيمان، و يأمن الضرر فيه، فإن خاف شيئا من ذلك لم يجز له التعرّض له على حال [1].

قال شيخنا الراوندي في فقه القرآن في تفسير قوله تعالى: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [2] ما هذا لفظه:

و الخطاب و إن كان متوجّها إلى الجماعة فالمراد به الأئمّة بلا خلاف؛ لأنّ إقامة الحدود ليس لأحد إلّا الإمام، أو من نصبه الإمام [3].

و قال شيخنا الطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية:

فَاجْلِدُوا [هذا] خطاب للأئمّة أو من كان منصوبا للأمر من جهتهم؛ لأنّه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلّا للأئمّة (عليهم السلام) و ولاتهم بلا خلاف [4].


[1]. السرائر 2: 24- 25.

[2]. النور (24): 2.

[3]. فقه القرآن 2: 372.

[4]. مجمع البيان 7: 124، ذيل الآية 2 من سورة النور (24).

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست