responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 40

للزاني و اللائط و القاذف و السارق و الشارب و المحارب و الساحر و المرتدّ و هكذا يسلم عن ذلك.

و أمّا ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في مقام التحديد في المسالك حيث قال:

و هو لغة: المنع- إلى أن قال:- و شرعا: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيّتها في جميع أفراده.

و التعزير لغة: التأديب. و شرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا [1].

ففيه ما لا يخفى؛ لأنّ التحديد إنّما هو للتعريف، و ما ذكره إنّما يناسب فيما إذا حصلت معرفة الحدود من غير طريق التعريف، كما لا يخفى على المتأمّل.

و قال الفاضل الأسترآبادي في آيات الأحكام [2]: و هو عقوبة قد عيّنها الشارع على كبيرة زجرا عنها. و فيه ما عرفت.

و على أيّ حال فالأهمّ الاشتغال إلى ما هو أهمّ من ذلك.

[الأقوال في جواز إقامة الحدود و عدمه للفقهاء]

فنقول:

اختلف الأصحاب- (قدّس الله تعالى أرواحهم)- في أنّه هل تسوغ إقامة الحدود و التعزيرات في هذه الأمصار للفقهاء أم لا؟ فقيل بالجواز لكلّ أحد، لكن على ولده و أهله و مماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين، و بالعدم في غير ذلك مطلقا، و لو للفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و هو الظاهر من شيخ الطائفة في النهاية قال:

أمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها، إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها، و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال. و قد


[1]. مسالك الأفهام 14: 325.

[2]. لم يطبع منه إلى الآن إلّا المجلّد الأوّل في مكتبة معراجي بطهران، و هو من الطهارة إلى الأمر بالمعروف.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست