نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 25
و بما أنّ القضاء واجب كفائي ساعد ذلك على إفساح المجال للعلماء و المجتهدين الذين أخذوا بالاحتياط أن ينصرفوا للدرس و التأليف.
و أمّا الذين تصدّوا للأمور العامّة و حلّ المشاكل الاجتماعية و الدينية و الحسبية و القضاء في الأمور الشرعية فيجب أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
و أمّا ما يتعلّق بقطع اليد و إجراء القصاص، فإنّه يتعلّق بموافقة المجتهد المبسوط اليد و المتمكّن من تنفيذ الحكم في زمانه و مكانه [1].
نظريّة حجّة الاسلام في إقامة الحدود
قال في بيان المفاخر: يعتقد السيّد الشفتي أنّ إقامة الحدود واجبة على المجتهدين، و يجب أن تجري الحدود طبق الموازين الشرعية، و أن لا يهملوا أيّ حكم من أحكام الله تعالى.
و بهذا كان يصرّ على إقامة الحدود، و لا يترك جرما صغيرا كان أم كبيرا، فيجري عليه الأحكام الشرعية. فالذين يستوجبون التعزير يعزّرهم، و الذين يستوجبون الحدّ يقيم عليهم الحدّ، و يقطع يد السارق بعد أن تثبت عليه السرقة، و القاتل يحكم عليه بالقصاص، و يصدر أمرا بقتله، و في بعض الأحيان كان يجري الحكم بنفسه [2].
و قال صاحب الروضات: بلغ عدد من قتله (رحمه اللّه) في سبيل ربّه تبارك و تعالى من الجناة و الجفاة أو الزناة أو المحاربين اللاطين زمن رئاسته ثمانين أو تسعين، و قيل: مائة و عشرين [3].
و قال المرحوم التنكابني: في المرّة الأولى التي حكم فيها بالقتل بسبب اللواط، كان كلّ من يطلب منه تنفيذ ذلك يرفض حتّى قام بنفسه و ضربه فلم تؤثّر، فقام شخص و ضربه على رقبته، و صلّى عليه حجّة الإسلام [4].