responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 144

و أنت إذا تأمّلت في العبارات المذكورة تعلم أنّ ما عزوه إلى ابن إدريس من منعه إقامة الحدود من الفقهاء في هذه الأزمنة غير مقرون بالصحّة، و أنّ الداعي لتلك النسبة الجمود ببعض كلماته من دون تأمّل في السابق عليه و اللاحق به، بل الذي يظهر من مجموع كلماته التي أوردناها في المقام و غيرها أنّ إصراره في الجواز فوق كلام المجوّزين.

و من جميع ما ذكر تبيّن أنّ المخالف في المسألة غير موجود؛ لأنّا لم نجد المخالف في المسألة، و لا نقله ناقل عدا ما علمت به من نسبة الخلاف في كلمات جماعة من الأصحاب إلى ابن إدريس. و قد اتّضح لك الحال في ذلك.

بل نقول: إنّ المتوقّف في المسألة غير ظاهر عدا المحقّق و العلّامة، فإنّ العلّامة في المنتهى ذكر في موضع: «و عندي في ذلك توقف»، لكنّه بعده بفاصلة قليلة قوّى الجواز حيث قال:

قال الشيخان (رحمهما اللّه): يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من الضرر- إلى أن قال:- و هو قويّ عندي [1].

مضافا إلى أن فتواه في غالب كتبه التصريح بالجواز من غير تأمّل.

و أمّا المحقّق و قد سمعت ما ذكره في مباحث الأمر بالمعروف من الشرائع و النافع الدالّ على تردّد في المسألة [2]، لكنّ الظاهر منه في مباحث الحدود من الكتابين المصير إلى الجواز، قال في الشرائع:

يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزنى، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّا كان أو تعزيرا [3].


[1]. منتهى المطلب 2: 994- 995، (الطبعة الحجريّة).

[2]. شرائع الإسلام 1: 313؛ المختصر النافع: 139.

[3]. شرائع الإسلام 4: 145.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست