نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 145
و فيه أيضا في حدّ اللواط: «و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصحّ» [1]. انتهى.
و الحاكم في كلامه يعمّ الحاكم في زمن الغيبة لو لم يدّع الظهور فيه.
هذا تحقيق الحال في التنبيه على فتوى الأصحاب في المسألة الملتقطة من كلماتهم في موارد مشتّتة.
[المختار جواز إقامة الحدود للفقهاء]
و المختار عندي في المسألة هو الجواز للفقيه الجامع لشرائط الفتوى، بل عدم جواز الإخلال عند التمكّن من الإقامة و الأمن من مضرّة أهل الفساد؛ لوجوه:
[الوجه] الأوّل:
إطباق الأصحاب على ذلك ظاهرا على ما عرفت ممّا فصّلناه من عدم ظهور الخلاف في المسألة، و لا نقله ناقل عدا ما ذكره جماعة من نسبة الخلاف إلى ابن إدريس، و قد عرفت أنّ الداعي لتلك النسبة جمودهم على ما توهّمه بعض كلماته من غير تأمّل في صدر كلامه و لا ذيله، و لا ملاحظة كلماته في مباحث أخر، و نبّهنا على أنّ إصراره في هذا المطلب فوق إصرار أكثر المفتين بالجواز.
فنقول: إنّ القول: بأنّ الفقيه الجامع للشرائط يتصدّى لإقامة الحدود، ممّا أطبق عليه الأصحاب ظاهرا، فيجب المصير إليه.
أمّا الصغرى فلما عرفت ممّا فصّلناه.
و أمّا الكبرى؛ فلما أطبقت المشايخ العظام (قدّس الله تعالى أرواحهم) على روايته:
أمّا ثقة الإسلام ففي باب اختلاف الحديث من كتاب العقل و الجهل من أصول الكافي [2] و كذا في باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور من كتاب القضاء