responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 145

و فيه أيضا في حدّ اللواط: «و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصحّ» [1]. انتهى.

و الحاكم في كلامه يعمّ الحاكم في زمن الغيبة لو لم يدّع الظهور فيه.

هذا تحقيق الحال في التنبيه على فتوى الأصحاب في المسألة الملتقطة من كلماتهم في موارد مشتّتة.

[المختار جواز إقامة الحدود للفقهاء]

و المختار عندي في المسألة هو الجواز للفقيه الجامع لشرائط الفتوى، بل عدم جواز الإخلال عند التمكّن من الإقامة و الأمن من مضرّة أهل الفساد؛ لوجوه:

[الوجه] الأوّل:

إطباق الأصحاب على ذلك ظاهرا على ما عرفت ممّا فصّلناه من عدم ظهور الخلاف في المسألة، و لا نقله ناقل عدا ما ذكره جماعة من نسبة الخلاف إلى ابن إدريس، و قد عرفت أنّ الداعي لتلك النسبة جمودهم على ما توهّمه بعض كلماته من غير تأمّل في صدر كلامه و لا ذيله، و لا ملاحظة كلماته في مباحث أخر، و نبّهنا على أنّ إصراره في هذا المطلب فوق إصرار أكثر المفتين بالجواز.

فنقول: إنّ القول: بأنّ الفقيه الجامع للشرائط يتصدّى لإقامة الحدود، ممّا أطبق عليه الأصحاب ظاهرا، فيجب المصير إليه.

أمّا الصغرى فلما عرفت ممّا فصّلناه.

و أمّا الكبرى؛ فلما أطبقت المشايخ العظام (قدّس الله تعالى أرواحهم) على روايته:

أمّا ثقة الإسلام ففي باب اختلاف الحديث من كتاب العقل و الجهل من أصول الكافي [2] و كذا في باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور من كتاب القضاء


[1]. المصدر 4: 146.

[2]. الكافي 1: 67- 68/ 10، باب اختلاف الحديث.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست