responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 143

و قوله: «و التمكين من أنفسهم ...» إلى آخره صريح في المطلب.

و منها: ما ذكره بعده في آخر الكتاب في مقام الاستدلال بأنّ للحاكم التعويل على علمه في الحكم في جميع الأشياء حيث قال:

و أمّا ما يوجب الحدود فالصحيح من أقوال طائفتنا و ذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا لا يفرّقون بين الحدود و غيرها من الأحكام الشرعيّات في أنّ للحاكم النائب من قبل الإمام أن يحكم فيها بعلمه، كما أنّ للإمام ذلك، مثل ما سلف في الأحكام التي هي غير الحدود؛ لأنّ جميع ما دلّ هناك هو الدليل هاهنا، و الفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلّة.

و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ ما يوجب الحدود فإن كان العالم بما يوجبه الإمام فعليه الحكم بعلمه؛ لكونه معصوما مأمونا، و إن كان غيره من الحكّام الذين يجوز عليهم الكذب، لم يجز له الحكم بمقتضاه، و تمسّك بأن قال: لأنّ إقامة الحدّ أوّلا ليست من فروضه، و لأنّه بذلك شاهد على غيره باللواط و الزنى أو غيرهما، و هو واحد، و شهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحدّ و إن كان عالما.

يوضح ذلك أنّه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا لم يجز لهم الشهادة عليه، فالواحد أحرى أن لا يشهد عليه.

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: و ما اخترناه أوّلا هو الذي تقتضيه الأدلّة، و هو اختيار السيّد المرتضى (قدّس الله تعالى روحه) في انتصاره، و اختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، و غيرهما من الجلّة المشيخة، و ما تمسّك به المخالف لما اخترناه فليس فيه ما يعتمد عليه و لا ما يستند إليه؛ لأنّ جميع ما قاله و أورده يلزم في الإمام مثله حرفا فحرفا.

فأمّا قوله: إقامة الحدود ليست من فروضه، فعين الخطإ المحض عند جميع الأمّة؛ لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى: وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا و كذلك قوله تعالى: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ إلى غير ذلك من الآيات [1]. انتهى.


[1]. السرائر 3: 545- 546.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست