responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 131

و هو مختار شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك [1].

و الرابع:

عدم الجواز لغير الفقيه مطلقا و لو كان له ولاية المالكيّة، و جوازه للفقيه كذلك و لو لم يكن له تلك الولاية، فيسوغ للفقيه إقامة الحدود على قاطبة المكلّفين، و لا يجوز لغيره على أحد.

و هو الظاهر من المقنعة [2] و المراسم [3] و الكافي [4] لأبي الصلاح، و العلّامة في المختلف [5] و قد أوردنا العبارات التي استفيدت منها الأقوال المذكورة في أوّل الرسالة، فليلاحظها من أراد الملاحظة.

و الخامس:

هو الجواز للمولى و الوالد و الزوج على المملوك و الولد و الزوجة مطلقا، و عدمه لغيرهم، إلّا للفقيه الجامع للشرائط فيسوغ له مطلقا.

[كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء]

أمّا الجواز لهؤلاء الثلاثة المذكورة فقد أوضحنا الحال في ذلك، و أمّا العدم لغيرهم إذا لم يكن فقيها؛ فلانتفاء ما يدلّ على الجواز، و أمّا الجواز للفقيه فهو مختار المقنعة [6] و الخلاف و المبسوط [7] و الوسيلة [8] و المراسم [9] و الكافي [10] و السرائر [11] و الجامع [12] و الشرائع و النافع [13] و المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و القواعد و الإرشاد


[1]. الروضة البهيّة 2: 420؛ مسالك الأفهام 3: 105- 106.

[2]. المقنعة: 810.

[3]. المراسم: 261.

[4]. الكافي في الفقه: 423.

[5]. مختلف الشيعة 4: 478، المسألة 88.

[6]. المقنعة: 810.

[7]. الخلاف 6: 207، المسألة 1: المبسوط 88: 12.

[8]. الوسيلة: 209.

[9]. المراسم: 261.

[10]. الكافي في الفقه: 423.

[11]. السرائر 2: 25.

[12]. الجامع للشرائع: 523.

[13]. شرائع الإسلام 1: 313؛ المختصر النافع: 139.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست