نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 132
و التلخيص و التبصرة [1] و اللمعة و الدروس [2] و المسالك و الروضة [3] و الكفاية [4] و المفاتيح [5].
و عبارة المقنعة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الكافي قد سمعتها فلا افتقار إلى الإعادة، إلّا أنّه في الكافي في مواضع متعدّدة دلالة على ذلك:
منها: ما ذكره بعد ما فرغ من أحكام الجنائز حيث عقد فصلا فقال:
يجب على كلّ مكلّف إن علم غيره مؤمنا- لتصديقه بجملة المعارف و الشرائع- عدلا- باجتناب سائر القبائح فعلا و إخلالا- أن يتولّاه و يعظّمه و يمدحه بحسب منزلته في الإيمان، و يجري عليه أحكام المسلمين العدول، و يقطع له بالثواب، بشرط مطابقة الباطن للظاهر عن يقين.
- إلى أن قال:- فإن أخلّ بواجب عقليّ أو سمعيّ أو فعل قبيحا محرّما مدحه على إيمانه على الوجه الذي ثبت عنده من ظاهر أو باطن، و ذمّه على ما فعله من القبيح ذمّا مقيّدا- إلى قوله:- و حكم له بالفسق و أجرى عليه أحكام الفسّاق من اجتناب الصلاة خلفه، و قبول شهادته، و إعطائه شيئا من حقوق الأموال الواجبة، و كراهية مناكحته حيّا و ميّتا.
و إن علم غيره كافرا أن يلعنه، و يبرأ منه، و يقطع ولايته، و يحرم مودّته، و يحكم بدوام عقابه.
- إلى أن قال:- و القبيح على ضربين: أحدهما: يختصّ بعصيانه سبحانه. و الثاني: ينضمّ إلى عصيانه فيه ظلم غيره.
- إلى قوله:- و مظالم العباد على ضربين:
أحدهما. يصحّ قبضه و استيفاؤه كالأموال و الرباع و الحيوان و سائر المملوكات، و من
[1]. منتهى المطلب 2: 995، (الطبعة الحجريّة)؛ تذكرة الفقهاء 9: 445- 446؛ تحرير الأحكام 5: 312/ 6753؛ مختلف الشيعة 4: 478، المسألة 88؛ قواعد الأحكام 3: 531- 532؛ إرشاد الأذهان 1: 353؛ تلخيص المرام: