responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 125

و صحيحة محمّد بن مسلم السالفة؛ لقوله (عليه السلام) فيها: «من دمّر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة» [1].

و صحيحة سليمان بن خالد: «من بدأ فاعتدي عليه فلا قود له» [2].

و فحوى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له» [3].

و معتبرة العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4].

فليلاحظ، فإنّ النصوص المذكورة اقتضت بالعموم أو الفحوى جواز القتل للزاني بزوجته الدائمة و المتمتّع و غيرها من البنات و الأخوات و غيرها، كما لا يخفى.

و أمّا التخصيص في المزنيّ بها بمعنى أنّه لا يجوز للرجل قتل المزنيّ بها إلّا إذا كانت زوجته الدائمة، فلا يسوغ و لو كانت متمتّعا بها أو بناته أو أخواته؛ فلانتفاء المستند على ما ظهر ممّا سلف.


[1]. الفقيه 4: 76/ 236؛ وسائل الشيعة 29: 66- 67/ 2، باب 25 من أبواب القصاص في النفس. باختلاف يسير تقدّم في ص 99.

[2]. الكافي 7: 292/ 9، باب من لا دية له؛ الفقيه 4: 74- 75/ 229؛ تهذيب الأحكام 10: 208/ 821؛ وسائل الشيعة 29: 60/ 4، باب 22 من أبواب القصاص في النفس.

[3]. الكافي 7: 290- 291/ 1، باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام 10: 206/ 813؛ وسائل الشيعة 29: 59/ 1، باب 22 من أبواب القصاص في النفس.

[4]. الكافي 7: 291/ 5، باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام 10: 207/ 818.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست