نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 125
و صحيحة محمّد بن مسلم السالفة؛ لقوله (عليه السلام) فيها: «من دمّر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة» [1].
و صحيحة سليمان بن خالد: «من بدأ فاعتدي عليه فلا قود له» [2].
و فحوى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له» [3].
و معتبرة العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4].
فليلاحظ، فإنّ النصوص المذكورة اقتضت بالعموم أو الفحوى جواز القتل للزاني بزوجته الدائمة و المتمتّع و غيرها من البنات و الأخوات و غيرها، كما لا يخفى.
و أمّا التخصيص في المزنيّ بها بمعنى أنّه لا يجوز للرجل قتل المزنيّ بها إلّا إذا كانت زوجته الدائمة، فلا يسوغ و لو كانت متمتّعا بها أو بناته أو أخواته؛ فلانتفاء المستند على ما ظهر ممّا سلف.
[1]. الفقيه 4: 76/ 236؛ وسائل الشيعة 29: 66- 67/ 2، باب 25 من أبواب القصاص في النفس. باختلاف يسير تقدّم في ص 99.
[2]. الكافي 7: 292/ 9، باب من لا دية له؛ الفقيه 4: 74- 75/ 229؛ تهذيب الأحكام 10: 208/ 821؛ وسائل الشيعة 29: 60/ 4، باب 22 من أبواب القصاص في النفس.
[3]. الكافي 7: 290- 291/ 1، باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام 10: 206/ 813؛ وسائل الشيعة 29: 59/ 1، باب 22 من أبواب القصاص في النفس.
[4]. الكافي 7: 291/ 5، باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام 10: 207/ 818.
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 125