responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 124

و خلافا لشيخنا الشهيد في الدروس قال: «و في اشتراط الدوام نظر، أقربه المنع، فيجوز إقامته في المؤجّل» [1].

هذا إذا كان الزوج حرّا، و أمّا إذا كان عبدا فإشكال، بل الظاهر العدم.

و الحاصل أنّ هنا أربع احتمالات: كلاهما حرّ أو رقّ، أو الزوج حرّ و الزوجة رقّ، و عكسه.

و لا يبعد أن يدّعى اختصاص الحكم بالقسم الأوّل، فلا يثبت في غيره؛ لعموم قوله (عليه السلام): «إقامة الحدّ إلى من إليه الحكم» [2]، و التخصيص إنّما يثبت فيما ذكر؛ لكونه المتبادر من الحديثين و كلام من تعرّض للمسألة، فيبقى غيره مندرجا تحت العموم.

و هل الأمر في المسألة السابقة أيضا كذلك، فلا يسوغ قتل الزاني إلّا إذا كان الزنى بزوجته الدائمة؟ الظاهر التعميم، فيسوغ له قتل الزاني و لو كان بزوجته المتمتّع بها، بل الأمر كذلك و لو كان الزنى بغير زوجته كبنته و أخته. هذا في جانب الزاني.

و أمّا المزنيّ بها فالظاهر اختصاص الحكم بزوجته الدائمة، فلا يثبت في غيرها و لو كانت متمتّعا بها و غيرها من المحارم.

أمّا التعميم في الزاني، فلعموم المقتضى لذلك، فلاحظ مقبولة فتح بن يزيد الجرجاني في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أ يقتل به أم لا؟ فقال: «اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، و لا يجب عليه شيء» [3].


[1]. الدروس الشرعيّة 2: 48.

[2]. تهذيب الأحكام 6: 314/ 871؛ وسائل الشيعة 27: 299/ 1، باب 31 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى. و فيهما: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».

[3]. الكافي 7: 294/ 16، باب من لا دية له؛ تهذيب الأحكام 10: 209/ 825، وسائل الشيعة 29: 70/ 2، باب 27 من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست