responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 87

هذا لا يجرى في رواية يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن ع عن الرجل يمذى و هو في الصّلاة من شهوة او غير شهوة قال المذى منه الوضوء لما ورد في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم من النهى عن قطع الصّلاة بسببه لأنا نقول هذا الحديث مع وجوب حمله على الاستحباب لمنافاته مذهب العلماء اجمع و امكان كونه للإنكار و التعجب فلا ضرر فيه لان النّهى في مقام توهم الوجوب لا يفيد ازيد من جواز الترك مع ان اطلاق الاستحباب يمكن ان يقيّد بل ابطال الصّلاة بالامور المستحبّة ممّا لم يقل به احد

مقباس لا ينقض الوضوء القبلة و المباشرة و المباشرة و المضاجعة و مس الفرج مط

و نحو ذلك ممّا دون الجماع و اليه ذهب اكثر الاصحاب خلافا لابن الجنيد و الصّدوقين حيث ذهب الاوّل الى نقضه بالتقبيل من شهوة و مسّ الفرج و الاخيران الى نقضه بمسّ باطن الدّبر و الاحليل او فتحه و الاول هو الاقوى لنا بعد الاصل و الاجماع على ما في التّذكره ما رواه الكلينى ره عن عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه ع في المراة تكون في الصّلاة فتظن انها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت و ان لم تر شيئا اتمت صلاتها و ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن ابى جعفر ع قال ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء و في الاخر و لا الملامسة و صحيحة الحلبى قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن القبلة تنقض الوضوء قال لا باس و في الصحيح عن رجل مسّ فرج امراته قال ليس عليه شيء و ان شاء غسل يده و القبلة لا يتوضّأ منه و عن الرّجل يعبث بذكره في الصّلاة المكتوبة قال لا باس و عن الرّجل يمسّ ذكره او فرجه او اسفل من ذلك و هو قائم يصلّى بعيد وضوئه فقال لا باس بذلك انّما هو من جسده الى غير ذلك من الاخبار المتظافرة المشهور مضافة الى احاديث حصر النّواقض احتج ابن الجنيد بموثقة ابى بصير عن أبي عبد اللّه ع قال اذا قبّل الرجل المراة من شهوة او مسّ فرجها اعاد الوضوء و الصّدوقان بموثقة عمار السّاباطى عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره قال نقض وضوئه و ان مسّ باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء و إن كان في الصّلاة قطع الصّلاة و يتوضّأ و يعيد الصّلاة و ان فتح احليله اعاد الوضوء و اعاد الصلاة و الجواب عنهما بحملها على التقية و نقل العلّامة في التذكرة و غيرها مضمون الحديثين عن جماعة كثيرة من العامة بل عن اكثرهم يفصح عمّا ذكرنا و القول بوجوب حمل المطلق على المقيد قد عرفت ما فيه و حملها بعض الاصحاب على الاستحباب استنادا الى ان الجمع اولى من الطرح و هو محلّ تامّل لعدم كون هذا الجمع من الوجوه المنصوصة بها عند التّعارض حتى يعول عليه لأجل ذلك بل الموارد خلافه مع انه يقتضى تخصيص الأحاديث المتظافرة على عدم النقض مطلقا و عدم الوضوء بالوجوب بلا دليل و هو مع بطلانه يقتضى شذوذ الاخبار بحيث لا يجوز العمل بها و يمكن ان يقال انه لمّا كان بمقتضى الادلة التى ذكرنا طرح هذين الحديثين متعيّنا و القول بعدم وجوب الوضوء او استحبابه ثابتا متيقنا لكن لما اشتهر بين العلماء السّلف و الخلف التّساهل في البحث عن ادلة الاستحباب و المسامحة فيها و تجويزهم العمل فيها بالاخبار الضعيفة ما لم يصل الى حدّ الوضع فيمكن القول بالاستحباب و اعترض عليهم بان الاستحباب حكم شرعى فكيف يثبت بالخبر الضعيف الذى وقع الاتفاق على عدم ثبوت الاحكام الشرعيّة به هذا مع ان التخصيص بعد التكافؤ و هو فيما نحن فيه مفقود و حاصل الجواب عنه ان هذا الاثبات في الحقيقة ليس مستندا الى تلك الاخبار الضعيفة بل لأجل الأحاديث المقبولة المعتبرة الّتي ورد فيها الرخصة به و هى ما رواه الكلينى و الحسن عن هشام بن سالم عن الصّادق ع قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له اجره و ان لم يكن على ما بلغه و بمضمونه (بمفهومه) رواية محمّد بن مروان عنه ع يقول من بلغه ثواب من اللّه على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه و ان لم يكن الحديث كما بلغه و في ثواب الاعمال و المحاسن بسند كالصّحيح عن صفوان و بسند صحيح عن هشام عنه ع قال من بلغه شيء من الثّواب على شيء من الخبر فعمله كان له اجره و إن كان رسول اللّه ص لم يقله و كذا روته العامة عن النّبيّ ص و القول بانه على ما ذكرتم يلزم عليكم ان تحكموا بوجوب ما تضمن الخبر الضّعيف وجوبه أيضا قياس مع الفارق لان ظاهر هذه لم تتضمن الا ترتب الثواب على العمل لا وجوب العمل كما لا يخفى لكن جريان هذا الحمل في الحديث الثانى بعيد بل فاسد غير سديد و التّامل الصّادق و قد اورد على الاستدلال بهذه الاخبار وجوه من الابحاث امّا اولا فبان قوله من سمع ظاهر في سماع الحديث بالقول بالشمول لما كان على سبيل الرّواية او الفتوى او المذاكرة و نحوها كما هو رأى القابلين به تعميم بلا دليل و هو فاسد بلا نكير

و ثانيا بان المراد من قولهم عليهم السّلم انه اذا ثبت بحديث صحيح استحباب امر ثم بآخر ضعيف ثواب له فله ذلك و إن كان كذبا و الثواب و الاجر غيره و ثالثا بانا سلما جميع ذلك لكن الآية قد دلت على انّه اذا جاءكم فاسق بنبإ فالتثبت واجب و فيه اطلاق و اخراج الاستحباب منها بهذا الاختيار ليس باولى من تخصيصها بالاخبار الصحاح او الموثقة او الحسنان بناء على سبيل المماشاة و ارخاء العنان و الا فالقول بترجيح الآية واجب و نفيه ظاهر البطلان لكونها قطعيّة المتن و السّند مع ما فيها من كثرة الاطمينان و بالجملة فبعد التسليم ليس من القول بالتساقط و الرّجوع الى الاصل بدّ و هو يقتضى عدم زيادة التكليف و إن كان على وجه الاستحباب كما هو ظاهر و يمكن الجواب و منه الهام الصواب بان يقال انّ ظاهر الحديث الاطلاق و ادعاء الظهور و التبادر دعوى بلا برهان و وضوح ورود بعضها بلفظ البلوغ من المؤيّدات لما ذكرنا هذا حاصل الجواب عن الاولين و امّا عن الثالث فبان الظاهر من مفهوم التعليل اعنى احتمال الوقوع في الندم عدم قبوله في الوجوب او الحرمة لعدم التندم في غيرهما لان المستحب ظاهرا اذا وقع موافقة المقصود المحبوب فمطلوب و الا فليس بمبغوض و الاحتياط مستحسن العقول بل في تركه في الندم احتمال دخول و حكم العقل متلقى بالقبول من الفحول

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست