responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 86

غيره من الاجماع و عدمه فيما نحن فيه مع انتفاء العموم فيه اما ان يحمل على الفرد المتبادر المتيقن و هو ما قلنا او الاجمال فيخرج عن الحجيّة و بالجملة فيرد عليهم ما يرد من الابحاث و يمكن ان يستدل على النقض في الاتفاق لغيره و الاعتياد مطلقا انسدّ او لم ينسد المخرج كما هو رأى المشهور بما رواه في العلل و العيون باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال انّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطّرفين خاصّة و من النّوم دون ساير الاشياء لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النّجاسة منه يجب الطّهارة بخروجها منه و انّما لم نقل بدلالته على النقض مطلقا لعدم تسميته بالطريق قبل الاعتياد و هذا الحديث فيه دلالة على ان ما وقع في اكثر الاخبار من التصريح بذكر الذكر و الدّبر فعلى سبيل الغلبة و حجّيته مع انجباره بالشهرة العظيمة ظاهرة محققه في موضعها اللّهمّ الا ان يقال بعدم كون الخارج ممّا فوق المعدة مع عدم الانسداد بالغائط و البول و فيه تامّل ظاهر و من جميع ما ذكرنا ظهر حكم خروج الغائط مع عدم انفصاله ثم عوده و كذا معنى الاعتياد فان الحقيقة الشرعيّة اذا تعذرت او لم توجد صير الى العرفيّة على ما هو المبين في محلّه و كذا حكم الرّيح فان ناقضيته باعتبار خروجه من الموضع المعتاد له و لغيره من البول و الغائط و امّا في غيره فلا للأصل و هو ظاهر كلام اكثر الفقهاء و صريح السّرائر و المنتهى و البيان و روض الجنان و الدّروس في الاوّل و المحكى عن المهذّب و الاستدلال على النقض مطلقا كما في التذكرة او مع الاعتياد كما في الذكرى بعموم النّص بخروج الريح و اطلاقه في الانتقاض بما خرج من الطّرفين الاسفلين مدفوع بما عرفت فتدبر

مقباس لا ينقض الوضوء الوذى بعد الاستبراء و هو ما يخرج بعد البول

على ما في الرّواية و كتب اللّغة و كذا الودى و هو على ما هو المشهور ما يخرج بعد المنى و لم يثبت من الاخبار و لا كتب اللّغة لكن لا ضير فيه كما هو ظاهر بالإجماع و النّصوص المشهور و الروايات المخالفة مع انتفاء المكافئة مضافا الى الاستصحاب و اصل البراءة محمولة على التقية لكونه مذهب اكثر العامة او الاستحباب و السّنة او على ترك الاستبراء كما يدل عليه روايات عديدة و كذا المذى و هو ما يخرج بعد الشّهوة فانه ليس بناقض على ما في الشرائع و النّهاية للعلّامة و المنتهى و القواعد و شرحه للمحقق الثانى ذلك و البيان و الدّروس و المخ و السّرائر و المدارك و الذخيرة بل في التذكرة و الخلاف و النّاصريّات و الانتصار انه ممّا اجمع عليه الفرقة المحقة و في الامالى يظهر انه من دين الاماميّة حيث قال و من دين الاماميّة انه لا ينقض الوضوء الا ما خرج من الطّرفين من البول و الغائط و الرّيح و النوم و مزيل العقل و بالجملة فلم يعرف فيه مخالف سوى ما حكى عن ابن الجنيد حيث قال بناقضيته بعد الشهوة و المعتمد الاول لنا مضافا الى الاصل و الاجماع و عدم تظافر النصوص بالنقض مع عموم البلوى و احاديث حصر النواقض الاخبار المعتبر منها صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه ع قال ان سال من ذكرك شيء من مذى او وذى و انت في الصّلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصّلاة و لا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبيك الحديث و صحيحة بريد بن معاوية قال سئلت احدهما ع عن المذى فقال لا ينقض الخ و صحيحة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه ع المذى ينفض الوضوء قال لا و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد انّما هو بمنزلة البزاق و المخاط و مقبولة عمر بن حنظله قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن المذى فقال ما هو عندى الا كالنخامة و صحيحة ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبد اللّه قال ليس في المذى من الشهوة و لا من الانعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء حجة ابن الجنيد ما رواه ابو بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع المذى يخرج من الرّجل قال احدّ لك منه (فيه) حدا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال ان خرج منك على شهوة فتوضّأ و ان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء و صحيحة على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن ع عن المذى أ ينفض الوضوء فقال قال إن كان من شهوة نقض الوضوء و حسنة الكاهلى قال سئلت ابا الحسن ع عن المذى فقال ما كان منه لشهوة فتوضّأ منه و صحيحة ابن بزيع قال سئلت الرضا ع عن المذى فامرنى بالوضوء منه ثم اعدت عليه في سنة اخرى فامرنى بالوضوء منه و قال انّ عليّا ع امر المقداد بن الاسود ان يسئل النّبيّ ص و استحى ان يسئله فقال فيه الوضوء و هذه الاخبار مع مخالفتها لعمل العلماء الاخيار و شذوذها و موافقتها المذهب جمهور القوم فيجب تركها على ما ورد عن الائمة الاطهار محمولة على الاستحباب او التقية او الحمل على المنى في بعضها مضافا الى ضعف سند الاول و معارضة الاخير بما رواه اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه ع حيث قال ع قال له النّبيّ ص ليس بشىء و إن كان ترك الراوى بعض الخبر او حمله على الاستحباب و نسخ من المقداد كما يظهر عنه و ينص عليه ما رواه عن ابى الحسن ع من انه قال قلت و ان لم اتوضّأ قال لا باس و القول بوجوب تقييد المطلق بالمقيد مع عدم جريانه في صحيحة ابن ابى عمير و كونه بعد المكافئة مدفوع بما يدلّ عليه الرّواية و اللّغة من تخصيص المذى بما يخرج عقيب الشهوة مضافا الى ان حمل هذه الاخبار الكثيرة المطلقة على فرد نادر بعيد جدا و التقسيم و ان دلّ بظاهره على التعميم لكن ربّما يكون لفهمه العموم من قصد الراوى لقرينة او إيضاح الاشتباه و تفصيل الحكم و هما قريبان جدا فعلى الاول يراد بالمقسم مطلق الخارج ما عدا البول و المنى ممّا يحصل فيه الاشتباه غالبا من المذى و الوذى و الودى كما هو ظاهر بعض الاخبار حيث ورد الذى يخرج ففرق ع بين المذى و قسيميه بالشهوة و عدمها و بالجملة فامّا ان يرجح و الترجيح معنا او التساقط فيرجع الى الاصل فالمسألة ليست

بمحل اشكال و لا احتياط و البناء على الاستحباب لا يقال

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست