responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 61

الاستنجاء كما اشرنا اليه سابقا و يدفعه ضعف الدلالة و المخالفة لسائر الادلة و الورود في النجاسة المخالفة ظاهر اولا يراعى فيها الاكثرية اجماعا و قضاء العادة بزوال اطلاق الماء اكثرية النجاسة الممازجة بل مع تساويهما و قلة زيادة الماء أيضا فيخرج عن موضع النزاع كما تقدم

الامر السّابع ان يكون بسبب ملاقاته للنجاسة او المتنجس المؤثر بصفتها

فان لاقى متنجسا و تغيّر به فإن كان المتنجّس قد طهر به قبل تغيره فلا كلام في طهارته لحصول التغير حينئذ باوصاف الطّاهر و لا فرق في ذلك بين اوصاف النجس نفسه و بين اوصافه المكتسبة من النجاسة و هنا قال جماعة من الاصحاب ان وجود الرّائحة في الماء الباقى في يد المستنجى او المخرج لا يوجب الحكم بنجاسته لاحتمال حصولها من مجاورة اليد او المخرج المتروحين بالنجاسة لا من نفس النجاسة و ان كان المتنجس باقيا على نجاسته امّا لعدم قبوله للتطهير او لعدم استكمال شرطه فغيره فامّا ان يكون تغييره باوصاف في نفسه او باوصاف النجاسة المنجّسه له امّا الاوّل فالحق فيه بقائه على الطهارة سواء مازجه أم لا و هو المشهور بين الاصحاب و قطع به المتاخرون فيما وقفنا عليه و يدل عليه اطلاق ما دل على ان الجارى و الكرّ لا ينجسهما شيء خرج عن ذلك التغيّر بالنجاسة و بقى الباقى مندرجا تحته و منه المتغير بالمتنجس و كذلك اطلاق الرّوايات الحاصرة للتغيير بما كان بالجيفة و نحوها فيلحق بها غيره من النّجاسات و يبقى المتنجس منفيّا بمقتضى الحصر و أيضا فالاصل هو الطّهارة و يقتصر في الخروج عنه على موضع اليقين و الظاهر من الرّوايات بعد امعان النظر فيها و ضم بعضها الى بعض هو ان التغيّر رافع للطّهارة اذا كان بالنّجاسة فيبقى الباقى بحكم الاصل و بما ذكرنا تخصيص الاخبار المطلقة الموهمة لخلاف ما قلنا كالنبوى المشهور و نحوه و يحمل عليه أيضا كلمات كثير من الاصحاب حيث ذكروا التغيير في مقامين حكموا في احدهما بعدم التاثير مطلقا قليلا و كثيرا و هو اذا كان بنفسه او بالاجسام الطاهرة و في الاخر بالنجاسة و لا يندرج التغيير بالمتنجس في الاوّل فيندرج في الثانى كما يؤيده فرقهم بين القليل و الكثير بنجاسة الاول بالملاقات و الثانى بالتغيير و الاول يعم المتنجس فكذا الثانى و انما حملنا كلامهم على ما يوافق ما قلنا لما صدر من معظمهم من التنصيص على اشتراط التغيير بنفس النجاسة هنا و في احكام المضاف و قضاء الادلة المستندة لهم بذلك و الوجه في تقييد الاجسام بالطاهرة في المقام الاول تعميمهم للماء للقليل و الكثير فيقتضى كون التغيير بالاجسام النّجسة بالاصل او لعارض مؤثرا و لما نصوا على الاشتراط للمذكور علم ان تاثير النّجسة لعارض انّما هو في القليل لحصول الملاقاة للمنجس التى هى المدار لنجاسة القليل فان حكمهم بنجاسته بذلك يقتضى كونه كسائر الاجسام الرّطبة و قد اطلقوا ان المتنجس فيها فلزم كون الماء كذلك و هو ظ و قد حكى الخلاف في المسألة عن الشيخ في المبسوطو عن السّيد في الجمل حيث الحقا التغيير بالمتنجس بالتغيير بالنجاسة و لا دلالة في كلام السّيد الا من اطلاق قاصر الدلالة و امّا الشيخ فلم يذكر ذلك الّا في المضاف النجس الممازج للكثير اذا غير احد اوصافه فحكم في المجموع بالنّجاسة و ربّما كان الوجه فيه عدم العلم حينئذ باستحالة المضاف الّتي هى شرط لطهارته فاوجب الاجتناب حينئذ من باب المقدمة فيجرى عليه حكم النّجاسة و على هذا لا يكون صريحا في المخالفة مطلقا بل و لا في الممازج كذلك مع احتمال ان يريد باوصاف المضاف ما اكتسبها من النجاسة و يأتي تمام الكلام في ذلك في محلّه و امّا الثانى و هو ما اذا غيره المتنجس باوصاف النجاسة المنجّسة له فان كان مع بقاء عين النجاسة فلا ريب في النجاسة اذ لا؟؟؟ تغييرها ملاقاتها لكل جزء من اجزاء الماء و من ثمّ لو وقعت جيفة في طرف الغدير الكبير السّاكن او اسفل الجارى و غيرته فان المتغير ينجس كله و ان لم تصب النجاسة جميعه و لا تغير دفعه بل كان التاثير اولا بالمتّصل بها ثم وصل بالتدريج بواسطته الى ما عداه ممّا هو اضعاف الكر او جار مستعل على النجاسة فالكل نجس اجماعا نصّا و فتوى مع انّ المعتبر في الكلّ معتبر في كل جزء فعلم ان العبرة بالملاقاة و التغير مطلقا فاذا اتّصل هذا الماء بماء اخر غيره و غيّره كان الحكم كذلك أيضا بلا شبهة و التغيير في الحقيقة بالنجاسة و امّا اذا لم تبق عين النجاسة فالحكم كذلك أيضا ان تحقق الممازجة لاستناد التغيير الى النجاسة و لو بالواسطة فيتناوله العمومات و لا دليل هنا على التخصيص و لان الماء الواحد في السّطح الواحد لا يخلو اجزائه في الحكم بلا فصل و تمييز فاذا امتزج المتغير بغيره فاما ان يحكم بطهارة الجميع فيلزم طهارة المتغيّر بدون زوال تغيره و هو باطل بالإجماع و النصوص العامّة و الواردة في خصوص ماء البئر او بنجاسة الجميع و هو المطلوب و

من ثم شرطوا في تطهير المتغير زوال التغيير و بقاء المطهّر على حاله و اوجبوا تكرير القاء الكر الى ان يزول التغيير عن الجميع و لم يفصلوا بين بقاء النّجاسة و عدمه و لا بين المتغير اولا بالنجاسة و المتغير ثانيا بواسطته

هداية اعتبرنا في التغيير ان يكون في احدى الصّفات الثلث

و هى الّتي امتاز الماء في اصل خلقته عن سائر الاجسام بماله و لها منها وجودا و عدما فلا عبرة بما عداها كالبرودة و الحرارة و الرقه و خفة الوزن و غيرها و لا بزيادة الوزن اذا حدثت بالنجاسة و ان اشترط عدمها جماعة منهم في طهارة ماء الاستنجاء او مطلق الغسالة اذ لو اعتبر هنا لتنجس الماء بممازجة النجاسة مطلقا و هو باطل ضرورة و ذكر جماعة ان الثلث هى مدار الطهورية و زوالها و قد وصفوها بذلك على ان تكون صفة كاشفة تعليليّة كما هو الظّاهر منها في ضمن الحكم المذكور هنا فتكون عندهم مدارا لها مطلقا و هو لا يستقيم على مذهبنا و لا على مذهب مخالفينا سواء اريد بها الذاتية او ما يعمّها و العارضيّة الاعلى ضرب من التأويل و هو واسع السّبيل و اعتبرنا ان يكون باعتبار الصّفات الذاتية للماء لأنه انّ حدث فيه بالنجاسة صفة منافية لصفات ذاتية جرى عليه حكم التغير و الا فلا و لما كان هذا غير مبين مفصلا في كتب الاصحاب و وقع في كثير منها الاختلاف و الاضطراب في هذا الباب فلا باس بالخروج في بيانه عن وضع الكتاب فاعلم ان الماء باعتبار حالته الذاتية المستندة الى الى صورته النوعيّة البسيطة العنصرية خال من الطعم و الرائحة و كذا من اللون على ما هو المشهور و ربما اثبت له لون قليل يرى بنفسه و يمتاز

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست