responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 264

في شيء من كتب الحديث و لا في كتب الفقه مسندا و لا مرسلا و انّما هو شيء يستنبط بالنظر و الاجتهاد بعد خوض و غور شديد و تعمق و تدبّر سديد في الاخبار و الفتاوى و ضمّ بعضها الى بعض و ملاحظة السّيرة في بعض الصّور و ما دل على نفى العسر و الحرج و الضّرر و الاضرار و انه ما على المحسنين من سبيل و انّه يجب سدّ ما يوجب الفساد و اختلال نظام امور العباد و نحو ذلك مما لا يخفى على اولى البصيرة و الرّشاد و مع ذلك كله فالامناء على اقسام باعتبار كون الائتمان اختياريا او اجباريا شرعيّا او مالكيّا محدودا او غير محدود مبنيّا على غرض الامين و المؤتمن او كليهما و كذلك دعاويهم و متعلقاتها و ازمنتها من جهة الحفظ اللازم على كلّ امين و التلف بسبب ظاهر او خفى و الرّد اللّازم أيضا مع بقاء الامانة الى المالك و من في حكمه و الصّرف فيما فوضه المالك او غيره من اول الولاية الى الامين لأوله دين خاص او عام او زكاة او نحوها من الحقوق الالهية المشتركة او غير ذلك و من جهة وقوع التصرف على نحو ما اذن فيه صاحب الامانة و عدمه و من جهة وقوع النزاع مع من ائتمنه او غيره و من جهة سهولة الاشهاد و تعسره او تعذّره و غير ذلك و يتفرع على ما ذكر مسائل كثيرة مذكورة في مظان متفرقة فمنها ما اجمع على قبول قول الامين فيه مع اليمين او بدونها و منها ما اجمع على عدم قبول قوله فيه و منها ما اختلف فيه و هو ما اشتهر فيه الاول او الثانى او كانا متقاربين و ليس مبنى القبول في الجميع على الكلام المذكور الغير الموجود في شيء من الادلة المعتبره و انّما هو شيء اخر يوافق محصّله ذلك في الجملة فلذا اختصر في ضمن ذلك الكلام لتقريب المرام و لم يعمل القائل به في بعض المسائل في مسائل اخر مع جريانه فيها و عدم الدّليل الخاص المخرج لها من عتومه سوى القاعدة الحكمة التى ذكرناها اولا حيث اقتضت خلافه فلا محيص من جعلها المدار فيما لم يثبت فيه خلافها و من المعلوم تناولها لما نحن فيه و فقد مخصّص لها فيه اصلا كما لا يخفى فلزم البناء فيه على ما قلنا و اللّه العالم

مقباس اذا منع الوارث الوصىّ من اخراج ما اوصى به الميّت

و امتنع من تسليمه اليه لا لجهة شرعيّة ظاهر اجاز للوصى ان يستعين بحاكم الجور على اخذه و صرفه في مصارفه و يجب عليه ذلك مع التمكن و الامن من الضّرر و حصول العلم او الظنّ بالنفع و ربّما يكفى احتمال النفع و اذا كان لجهة مشروعة ظاهرا و إن كانت فاسدة عند الوصىّ واقعا وجب الترافع معه عند حاكم العدل ان اجاب اليه و امكن و اذا تمكن من اخذ شيء منه على وجه التقاص بشرائطه المعتبرة جاز ذلك و ربّما وجب مع الامن من المضرّة و المفسدة و يجرى عليه احكام الوصيّة و الوصاية و نحوهما و إن كان غير التركة الموصى بها كما تجرى على الدّية و اروش الجراحات و عوض المغصوب و نحوه و ان لم يتحقق المعاوضة الاختيارية و لم يكن للميّت قابلية للملكيّة الجديدة

مقباس اذا مات الميّت و لم يعيّن لصغاره وصيّا

فعين المسلمون لذلك وصيّا فهل لمن عيّنه المسلمون عليهم عزل نفسه قبل بلوغ الصّغار او لا لا ريب ان له ذلك اذا لم ينحصر وصىّ الميّت قبل الموت به و هناك من يقبلها غيره و لكن يلزمه تسليم اموالهم لحاكم الشرع او امين ترتضيه عدول المسلمين و يعلم بتفاصيل الاحوال و الامور اللازمة فاذا عزل نفسه و سلم الاموال الى الامين استقل ذلك الأمين بالامر لأنه يكون وكيلا من قبله حتى يرجع اليه امر نصبه و عزله الا ان يكون تسليمه الامر الى الامين و تفويضه اليه بطريق الوكالة لعذر منعه من المباشرة في مدّة و مصلحة في ذلك و إن كان ذلك القيم ليس من قبل المسلمين بل من قبل حاكم الشرع و لم ينحصر الامر فيه فله ان يعزل نفسه و يسلم ما بيده الى الحاكم الذى كان منصوبا من قبله او غيره من الحكام مع المصلحة و عدم المفسده

مقباس يشتمل على بيان المراد من ردّ المظالم

و كيفيّة صرفه اذا اوصى به الميت لو لم يوص فاعلم انّه لم يذكر هذا اللفظ بخصوصه في كتب الاصحاب و لا في الاخبار المرويّة عن النّبيّ ص و الائمة الاطهار ع ليعلم لهم اصطلاح فيه و المظالم في اللّغة جمع مظلمة و هو المأخوذ ظلما بغير حق فردها عبارة عن ارجاعها و قد تطلق على سائر الاموال و الحقوق الباقية في ماله او في ذمته للنّاس و إن كان اخذها ابتداء بغير ظلم و في الحديث المروى عن اهل البيت ع الناس يعيشون في فضل مظلمتنا و في الاخر من قتل من دون مظلمة فهو شهيد يحتمل كلا المعنيين و كيف كان فان علمت و علم بقائها في ذمته وجب اخراجها و قدمت على الوصيّة و الارث سواء اوصى بها أم لا و سواء طالب بها اربابها أم لا ما لم يبرءوا ذمة الميّت منها و سواء علم اهلها و تعينوا أم لا و يندرج فيها الزكاة و الخمس و اذا كان عليه حج واجب بالاستطاعة الحاصلة من غير المظالم او بنذر و نحوه او اجارة و شبهها زاحم المظالم كما بيّن مفصّلا في محله اما اذا احتمل فراغ ذمته من المظالم و لم تثبت بالطرق المعتبرة الشرعيّة و كان قد اوصى بصرف ثلث ماله مثلا في قضاء صلاة واجبة و غيرها حملت وصيّته على الصّحيح و وجب انفاذها من جميع التركة كما هو مقتضى الوصيّة ثم انه ان علمت المظالم بخصوصيّتها اعطيت على نحو ما علمت فإن كانت حقوقا للسّادة كالخمس دفعت اليهم و إن كانت للعوام دفعت اليهم و إن كانت لكل منهما و علم قدر مستحق كل منهما عمل بحسبه و ان اشتبه القدر فالاولى و الاحوط التقسيم و اشد من ذلك احتياطا انه بعد التقسيم بدفع كل منهما حصّته للاخر و نبوى ذلك عن صاحبها او يوصل حصة كل الى كل بطريق اخر و إن كانت المظالم من جهة اختلاط المال الحلال بالحرام فالاولى و الاحوط صرفها في السّادة و إن كانت من جهة مال في الذّمة لمالك غير معين و لا يمكن تعيينه و معرفته فالاحوط صرفها في العوام

مقباس اختلف الاصحاب في منجّزات المريض

فالمشهور بين المتأخرين انها من الثلث و هو اختيار ابن زهرة في عتق الغنية و ظاهره دعوى الاجماع عليه فيكون قد رجع عن فتواه سابقا في الهبه و للتفصيل بينهما لا وجه له و لا قائل به و قد صرّح الشهيد ره بانه لا قائل بالفرق بين العتق و غيره و تعليله في الهبة يقتضى العموم و تغلب جانب العتق يقتضى اولويته بالاحتساب من الاصل و اختيار العلّامة في هبة المخ حاكيا عن اكثر علمائنا اى ممّن عاصره او سبقه و كذا

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست