responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 263

لا يحلّ له قلت له أ رأيت لو ان رجلا عدى عليه فاخذ ماله فقدر على ان يأخذ من ماله ما اخذا كان ذلك له قال ان هذا ليس مثل هذا و قد عمل هذا الشيخ و القاضى و ابن حمزة فلم يجوز و للوصىّ ان يستوفى دينه ممّا في يده من التركة الا بالبيّنة مطلقا بناء على انه لا يجوز التقاص من الوديعة كما هو مذهب جماعة من هؤلاء و غيرهم او مطلقا و جوزه بعضهم مطلقا و فصّل بعضهم بين القدرة على اخذ الدّين بالبيّنة و عدمها و خص بعضهم الخبر بما اذا كان للوصىّ شريك في الوصاية و لم يكن هو عالما بدين الوصىّ المدّعى و ببقائه فليس لصاحب الدين اخذه بدون اذنه لعدم استقلاله في الوصاية و لا لشريكه اعطائه و تمكينه منه بمجرّد قوله و يلزم على هذا ان يكون الاستيفاء من جهة الوصاية لا المقاصد و قصد الاحسان الى المديون بفراغ الذّمة و لا سيّما بعد الموت و ان يكون السّؤال عن إعطاء الشريك له مع عدم استقلاله او عدم التعرض له و منعه مع عدم علمه به لا عن حليّة نفس استيفاء صاحب الدّين و اخذه و ان يكون الشريك لجهله و معذوريته كالورثة اولى بالرّعاية من صاحب المال الذى يجوز التقابض بدون اذنه بشرائطه المسقطة الحق تعيينه مع علمه بالحق و جحوده او بدونه كالورثة فيما نحن فيه ظاهر او مع احتمال اشتباه الغريم في ادعائه كما يومى اليه عدم إيصاء الوصىّ به و ايصائه بما ينافيه على ما ذكر في الخبر مع عدم تضمنه لإظهار الوصى له حال الوصيّة بل إنشائه له بعدها و بعد موت الوصىّ فربّما يكون امرا متنازعا فيه بينهما و يعتقد الميّت عدم اشتغال ذمته به فينبغى مراعات حال الوصى الاخر و عدم ادخاله في المحرم او بدون احتمال ذلك و ليس هذا مقام تفصيل ذلك و تحقيقه و يدلّ على جملة ممّا قلنا أيضا اخبار و دلائل اخر منها قاعدتهم المقررة المشهورة المذكورة في مواضع كثيرة و هى ان كل من ملك شيئا ملك الاقرار به و من لم يملك شيئا لم يملك الاقرار به و قد يعبر عنها بعبارة اخرى و هى ان كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الاقرار به و من لم يقدر على إنشاء شيء لم يقدر على الاقرار به و قد بيّنا مدرك القاعدة و مفادها و مقتضاها في رسالة مبلغ النظر و نتيجه الفكر فليرجع اليها من اراد فانها كافية لأولي السّداد و الرشاد و محصّلها تنزيل صور الاقرار بشيء في وقت و حال منزلة صورة فعله او قوله في ذلك الوقت و هذا مع ملاحظة نفس المقر به و مراعاة احواله حال وقوعه الثابت باقراره من جهة صحته و فساده و غيرهما أيضا فانّها لازمة لا محيص عنها قطعا و انّما يلاحظ زمان الاقرار لترتب الاثر و عدمه زيادة على ما يعتبر في اصله فيترتب على الاقرار بشيء في وقت و حال ما يترتب على فعله او قوله فيهما مطلقا الا ما خرج نادرا من ذلك بدليل يختص به و لذلك صرح جماعة من الاعاظم بعدم سماع اقرار القاضى بما قضى به و عدم الالتفات الى ادعائه له بعد عزله الا بالبينة الشاهدة على نفس قضائه او اقراره السّابق حال نصبه و صرّح بعضهم كالشيخ أيضا بانه اذا ادّعى احد عليه بشهادة فاسق و اخذ مالا منه بها و انكر ذلك و ادعى انه قضى بشهادة عادل طولب القاضى بالبيّنة على ذلك و خالف فيه بعضهم نظرا الى وجود ما يوجب الخروج عن القاعدة و صرّح بعضهم كالعلامة أيضا بكون اقرار المريض بالهبة حال الصّحة مع عدم البيّنة بمنزلة الهبة حال المرض فتمضى من الثلث و ان لم يكن منها في اقراره بناء على ان منجزات لمريض من الثلث كما هو الاشهر الاظهر لا من الاصل و الا فلا تفاوت بين الحالين و نحوه الاقرار في المرض بالاقرار بدين في الصّحة مع التهمة بناء على انه من الثلث معها اذا كان في المرض لا في الصّحة مع عدم البيّنة و صرّح جماعة بكون اقرار المريض بالطلاق في حال الصّحة مع عدم البيّنة بمنزلة الطلاق في المرض فترثه المرأة الى سنة و صرّح الشيخ في المبسوطو العلامة في التحرير بانه اذا كان البائع لمال الصّغير أبا أو جدا جاز للحاكم إسجاله و ان لم يثبت عنده انه لمصلحة الضّرر و اذا بلغ الصّغير و انكر كونه لمصلحته كان القول قولهما و اذا كان البائع وصيّا او شبهه لم ينحله الا بعد ثبوت انه مصلحة عنده و اذا بلغ

الصّبىّ و انكر ذلك كان القول قوله و افتقر البائع الى البينة و افتى ابن سعيد في الجامع بما يقرب من ذاك الا انه جعل الاولى ان لا يحتاج الوصى و نحوه الى البيّنة أيضا و لعله قصد انّه اولى للصّغير لا للحاكم و خالف في ذلك او استشكله آخرون لدعوى ما يوجب الخروج عن القاعدة كما في الاب و الجد او تزعم جريانها مع صدور الدعوى بعد كبر الصّغير و خروجه عن حكم الولاية مع عدم كون الوصى و شبهه امناء من قبله و أطلق جماعة منهم كالعلامة في القواعد و السيورى و غيرهما ان الوصىّ يقضى ما علمه من دين غيره مع اخلافه و تنظر في التحرير في جواز قضائه من دون الحاكم و لم يتعرض لأخلافه مع فرضه كغير و علم الوصىّ به اى بنفسه او ببقائه أيضا و يحتمل اختلاف معناه في كلامهم و إن كان بعيدا و ربّما ترك ذكر الاحداث لظهوره على القول الذى تنظر فيه و عدم اختياره له و فصل فيه بعضهم كالمحقق الكركى و الشهيد الثانى ببعض ما ذكرناه و نقل الشهيد ره في الدّروس قولا بانه لا بدّ من الثبوت عند الحاكم و حكمه و قواه بعد ان أطلق خلافه اولا كالعلامة و أطلق بعضهم كالشيخ ان شهادة الوصى على الميّت انّما يقبل مع شاهد اخر و يمين و صرّح جماعة منهم بانه اذا كبر الصغير و ادّعى على الوصىّ انه انفق اكثر من المعروف و انكر الوصىّ قدم قول الوصى في ذلك و كذا في التّلف بلا تفريط و اذا اختلفا في مدة الانفاق باعتبار الاختلاف في زمان موت الاب مثلا او في تسليم الباقى الى الصغير بعد بلوغه و رشده قدم قول الموصى عليه فيهما كما يؤمى اليه الامر في القران بالاشهاد على اليتامى عند دفع اموالهم اليهم لا في ردّ الودايع و الاماين و قيل بتقديم قوله في الانفاق و منشأ الجميع هو الاصل و اصالة صحة فعل المسلم و القاعدة المشار اليها و ما يوجب الخروج منها و امّا الكلام المعروف الدائر على لا السنة و هو ما على الامين الا اليمين فلم اقف عليه و لا وقف عليه غيرى من نقلة الاخبار المتتبّعين لمصادرها و مواردها المطلعين على خياباها و نوادرها

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست