responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 251

بخلاف الاجير المشترك و المراد به الّذي استوجر على ان يعمل عملا معلوما في زمان معين كلى كيوم امّا مع تعيين المباشرة او مطلقا فانه يجوز له العمل لغيره أيضا لأنه يجب عليه ان يعمل ذلك العمل بنفسه او بغيره في مجمع اى زمان اراد فلا ينافيه عمل اخر لغيره و ما ملك المستاجر عمله و منفعته بل له عليه ذلك العمل مطلقا اقول امّا مع عدم اشتراط المباشرة و امكان تحصيل الاجير ذلك العمل بدونها بحيث يحصل به الغرض عقلا و شرعا فالحكم ظاهر و لا فرق في ذلك بين تعين المدّة و عدمه و امّا مع اشتراط المباشرة او عدم امكان تحصيل العمل بدونها فان صرّح في العقد بان الخيار للأجير في الزمان و لم يعيّن اصلا بناء على صحّة ذلك او جعل للعمل زمان يسعه و غيره و لم يتضيق بعد فظاهر أيضا و ان أطلق و لم نقل بوجوب المبادرة ح الى العمل و جعلناه كسائر الواجبات الالهيّة المطلقة التى تتضيق بظن الوفاة و الفوات بالتاخير كما هو المشهور فكك حيث لم يتحقق الظن المذكور و ان قلنا بوجوب المبادرة مطلقا او عند المطالبة و تحققت او بحيث يخرج عن حدّ التهاون و الاستخفاف و لا سيما مع عدم امكان التدارك عادة لما فات بعد ظن الوفات فان جعلنا ذلك تكليفا الهيّا عامّا في اداء الحقوق غير متوقف على قصد المتعاقدين له فيما نحن فيه و نظائره و لا ملحوظا فيه ذلك فغاية ما في الباب كون الاجير عاصيا بالتاخير و عدم المبادرة على النحو المذكور و لا يلزم من ذلك توقيت زمان الاجارة و اختصاص العمل بوقت خاص مقدر كالمحدود في العقد بما مر فلا يلزم صيرورة منفعة الاجير بعد العقد بلا فصل او بعد تحقق الموجب للتعجيل به الى ان يأتي بالعمل ملكا للمستأجر بحيث لا يجوز صرفها في غيره و تجرى عليه احكام الغصب و نحوه نعم اذا كان العمل لغير المستاجر ضدا للعمل المستاجر عليه و قلنا ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن الخاص مطلقا و ان لم يكن مساويا للضّدّ العام اى الترك و لا مستلزما لعدم التمكن من المامور به فح يكون ذلك العمل مطلقا حيث لم يكن واجبا مضيقا بالاصل او باجارة صحيحة اخرى و نحوها منهيّا عنه و محرما و فاسدا اذا كان عبادة يختص ذلك بالمساوى او المستلزم المذكورين اذا خصّصنا النّهى بهما و ان قلنا ان وجوب المبادرة لانصراف اطلاق المتعاقدين اليها عرفا سواء قلنا بوجوبها لما سبق أيضا أم لا فإن كان وجوبها على وجه الفورية بمعنى لزوم اختيار الاول فالاول الى ان يأتي بالعمل فالحكم فيه كما مر و إن كان على طريق التوقيت بحيث لا يتناول العقد الا الزّمان المتصل الذى يسع العمل فحكمه حينئذ كما سبق في الاجير الخاص بل هو من افراده و لما كان هذا الوجه ضعيفا لا مأخذ له يعتد به بل فاسدا لا قائل به فيما نحن فيه و كان الامر بالشيء غير مستلزم عندنا للنهى عن ضدّه الا مع المساوات او الاستلزام المشار اليهما كان الأصحّ جواز العمل لغير المستاجر مطلقا او اذا لم يكن مساويا للترك كالحركة و السكون و لم يستلزم عدم التمكن من المستاجر عليه و قد تبين ممّا ذكرنا وجه كلام المصنف و الشارح و غيرهما من الاصحاب و ما يرد على كلام بعضهم في الباب ثم قال ره الّا بان يكون هناك قرينة اه و تحقيق ذلك الى اخر كلامه و ما فيه من المسامحة و المناقشة يعرف ممّا بيّناه كما لا يخفى ثم قال في شرح قول المصنف فان عين مبدء المدة صحّ و ان تاخر عن العقد يعنى اذا استوجر على عمل في مدة معينة فان عين مبدأها صحّ و لزم الابتداء من المعين و ان تاخر المبدأ عن وقت الفراغ من العقد لم يكن العمل الى تلك المدة جائزا للأجير بان تكون ذمته مشغوله للغير الى بان يكون مشغولا ذمته لغيره اقول استصعبت اولا معنى اخر العباره ثم استظهرت سقوط و او العطف في قوله و لم يكن فاتضح المراد و المقصود من هذا الكلام هو انه لما بين المصنّف اولا ان العلم بالمنفعة اما بتقدير العمل او المدة و لا يجوز الجمع بينهما ثم بين حكم الاجير الخاص و المشترك و كان الخصوصيّة انّما تتحقق بتعيين المدّة مع اشتراط المباشرة و الاشتراك بانتفائهما او انتفاء احدهما اراد ان يبيّن هنا حكم المدّة المعيّنة من جهة المبدأ مع التعيين او الاطلاق ففرض الشارح انه اذا عين مدّة الاجارة و سداها سواء كان في اجارة الانسان نفسه او عبده او

دابته او داره او سفينته او غيرها صحّ و لزم العمل بمقتضاه و ان تاخر المبدأ عن العقد سواء امكن تعلق الاجارة بالزمان المتّصل لو اراد ذلك أم لم يكن لمانع شرعىّ او عادى ككونه مشغول الذمة لغير المستاجر بان يكون اجيرا خاصّا له على ما سبق او غير ذلك و الحاصل انه يجوز تاخير المبدأ فان اجارة شهر معيّن مثلا بعد العقد صحيحة سواء كان ما قبلها داخلا في الاجارة أم لا لتساويهما في المقتضى و في تجدد المنفعة شيئا فشيئا و عدم وجودها؟؟؟ حال العقد و لظاهر الادلة العامة و اصالة عدم اشتراط الاتصال و عدم وروده اصلا في الشريعة و فحوى بعض الاخبار الواردة في المتعة و لا يلزم من انصراف الاطلاق الى الاتصال كما يأتي كون ذلك من مقتضيات ذات العقد و لوازمها بحيث يكون اشتراط الانفصال منافيا لها مبطلا ذلك لان هذا ليس الا كاشتراط التّاجيل الى مدة معيّنة في الاجرة او الثمن او المبيع و نحوها فانه صحيح اجماعا مع اقتضاء الاطلاق التّعجيل و نظائره كثيرة جدا و امّا منهم من التوكيل على الطلاق قبل النكاح و نحو ذلك فذلك حكم مختص بالوكالة لأمر مخصوص بها و لا دخل له بما نحن فيه و من ثمّ صح التوكيل الذى يتضمّنه المضاربة و إن كان مقتضاها معاملات كثيرة متّصلة و منفصلة و قد تبين بما ذكرنا مراد الشّارح بباقى كلامه فلا حاجة الى شرحه و بيان مرامه ثم قال ره في شرح قول المصنف و الا اقتضى الاتصال اى و ان لم يعين مبدء المدّة اقتضى العقد كون ابتدائها متّصلا به الى ان قال ره فلا يحتاج الى التقييد حتى لو لم يفعل لبطل فقوله حتى اه غاية للمنفى كما هو ظاهر و وجه ما ذكره هو الاستناد الى العرف و ان المتبادر من اطلاق الزمان في الاجارة و غيرها كمدة الخيار المشروط لمن له خيار متصل اصالة و غيره و كأجل الثمن و المثمن و الاجرة و نحوها هو الاتصال او لا يبعد البطلان على تقدير البطلان الاطلاق و عدم العرف للجبالة و يحتمل الصّحة و الاختيار الى العامل ما لم يؤد الى التاخير المخل عرفا مثل ان يستأجر العمل من دون و تعيين زمان

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست