responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 250

جميع امواله و غرمائه الّا في بعض الصّور الذى ثبت فيها الفرق بالدليل و امّا مقتضى الرّهينة و الوثيقة فقد تخلف فيما اذا لم يتخلف من الميت الا الرهن و لا كفن له فان الظاهر تقديم الكفن كما اذا مات المفلس الّذي تعلق حق الغرماء باعيان ماله لأنه مقدم على الدّين اتفاقا نصّا و فتوى و يظهر من بعض الاخبار بعد الجمع بين اوّله و اخره و تعميم اوله الرّهن اخره أيضا كذلك فيشهد بما قلنا و كذا فيما اذا تحقق سبب لخروج الرّهن عن الملك بالعتاق و نحوه او حق جناية مقدم على حق الرهن متقدما كان او متأخرا فاى مانع من تخلف مقتضاه فيما نحن فيه بالنسبة الى بعض ما رهن عليه فالمسألة مشكلة جدا و الاحتياط فيها لا يترك بحال و ليس في قول الاكثر دائما كما يظهر من النهاية بل يختلف جدا كما لا يخفى

كتاب الصّلح

مقباس اذا كان بين زيد و عمرو دعاوى عديدة و بينهما أيضا دار مشاعة بالمناصفة

ليكن كل منهما في طرف منها و كان الذى يسكنه زيد الذى هو صاحب الدّعاوى اكثر من الذى يسكنه عمرو فتصالحا بالف رومى رائج مؤجّلة مقسّطة على مدة معينة و شرط في عقد المصالحة ان يقسم الدار التى بينهما و يوجر عمرو من زيد ما يزيد على النّصف ممّا كان يسكنه زيد و في تصرّفه الى مدّة معينة بمبلغ معين فالظاهر ان هذا الصّلح صحيح و لا يفسد بجهالة الرّومى الرّائج لان المتعارف فيه المصرّح به في الحجج و التّمسكات المعتد بها و المعتنى بشان اربابها هو نقد الاربعين مصرية فضّة و هو المراد عند الاطلاق في المعاوضات و غيرها و لا سيّما عند العارفين المحتاطين في الف و نحوه ممّا لم يكثر بحيث يؤدى الى عزة الوجود و تعذر تسليم الثمن و لو كان الرّومى الرائج السّليمى المسكوك باقيا على قيمته السّابقة لكان هو المتبادر عند الاطلاق لكنّه تغير ثمنها كما هو معلوم و على هذا فاذا سلم المديون عند الوفاء غير المصارى فانما هو برضا الطرفين الجائز بلا ريب و بين و متى احتمل الصّحة كان كافيا و لا سيما في الصّلح و لا يعتد بظاهر الحجة مع بنائها على المسامحة كما يظهر من الامارات المخصوصة المشاهدة و لا يفسد أيضا بجهالة مقدار الزّيادة و ما يختص بكل منهما بعد القسمة لان الظاهر من عبارة الحجّة و تقرير صاحبها و من الامارات الخارجة هو انه لما كان في مسكن زيد زيادة على النّصف الّذي هو حقّه و هى معلومة في الجملة فشرط في المصالحه تعديل القسمة و ايقاعها على نحو بحيث يختص زيد بالملكية لما كان يسكنه الى وقت الصّلح و لو ببعضه و هو امر ممكن بلا شبهة فما يبقى زائدا في مسكن زيد عمّا يستحقه و يختص به بطريق الملكيّة من جهة القسمة يبقى في تصرفه بطريق الاجارة بانّه يوجره عمرو بعد القسمة بالمبلغ المعين الى المدة المعينة فالزائد و إن كان مجهولا عند المصالحة لكنّه يؤل الى المعلوميّة بعد القسمة و ملاحظة النّسبة بين السكنين و يقع الاجارة بعدها فلا وجه لفساد المصالحة و لا سيّما مع بنائها على المسامحة و عدم كونها كسائر العقود المبنيّة على المداقة و المماكسة على انه يفتقر في الشروط مالا يفتقر في غيرها و لا لفساد الاجارة لأنّها تقع بعد القسمة و معرفة الزائد امّا بطريق التمييز و الافراد كما هو الظاهر او بطريق الاشاعة كالخمس و السّدس و نحوهما و يرجع ذلك الى نظر اهل الخبرة و البصيرة و الدّيانة فالاجارة المشروطة اذا وقعت بعد التقسيم كما هو المطلوب صحيحة على اى حال و كذلك المصالحة مع ان احتمال صحّتهما مع جهالة كيفيّتهما و عدم العلم بفسادهما كاف في الباب كما لا يخفى على ذو البصيرة و اولى الالباب و ربّما يقع من جهة ما كان في تصرف الشريكين معا كالباب و البير و نحوهما اذا لم يعمّا في تصرفه لمثل ذلك و يدفع بانّ ذلك ان بقى بعد القسمة على الاشاعة بالمناصفة فالاجارة تقع بما زاد من جهة غيره و ان اختص بزيد تصرف فيه تصرّف الملاك و الاجارة تختص بغيره و ان اختصّ بعمرو و يؤجر ما اختص بسكنى زيد بتمامه بالاجرة المعينة و يؤجر ما اشتركا فيه بطريق الاشاعة بتلك الاجرة أيضا فالاجارة تقع ببعض الزائد بطريق الاختصاص و ببعضه بطريق الاشتراك على نحو ما يتبين و يتعين بعد القسمة و لا ضير من جهة اختلاف الزيادة في القلة و الكثرة باختلاف الصّور المحتملة المصادفة للعلم لا الجهالة

كتاب الاجارة

مقباس

قد وقع في كتاب مجمع البرهان للفاضل المقدس الأردبيلي طاب ثراه في شرح كلام العلامة (قدس سرّه) في كتاب ارشاد الاذهان و هو قوله في كتاب الاجارة و ليس للأجير الخاص العمل للغير الا بالاذن و يجوز الخ عبارات لا يخلو من اضطراب و تناقض فاجب بيانها و كشف المراد و تحقيق الحق فيما اشتملت عليه في الجملة أيضا فاعلم انه قال ره في شرح ذلك الخاص هو الذى يتعيّن عمله بالزّمان المعيّن المشخّص الّذي يجب صرفه مضيقا في العمل الذى استوجر عليه لأنه اذا وقعت الاجارة على عمله في مدّة معيّنة صارت منفعته المطلوبة في تلك المدّة للمستأجر فلا يجوز له صرف عمله الذى استوجر عليه و صرف زمانه المستاجر فيه لا مطلقا في فعل ينافى العمل الذى استوجر عليه لا مطلقا اقول الوجه في ذلك ظاهر لان الاجير الخاص حال كونه اجيرا خاصّا سواء كان زمان الاجارة متصلا بالعقد او منفصلا عنه حيث صحّ ذلك ليس الا كسائر الحيوانات و الاعيان المستاجرة لمنفعة او منافع خاصّة في ازمنة معينة فكما انه اذا اجر عبده المعين او رايته المعينة من شخص مدّة معلومة لعمل او اعمال معلومة خرجت منافعهما المتعارفة المحدودة عن ملكه و صارت ملكا لذلك الشخص كما هو مقتضى عقد الاجارة و حدّها و لم يجز له صرف منافعهما في تلك المدّة لغير ذلك المستاجر الا باذنه و اذا اجر داره من شخص مدّة معينة لم يجز له التّصرف فيها لنفسه او لغيره الا باذن ذلك المستاجر الّذي ملك المنفعة و الا كان غاصبا فان الغصب كما يتعلق بالعين يتعلق بالمنفعة أيضا فكك اذا اجر نفسه من شخص مدّة معلومة لعمل او اعمال معينة لم يكن له ان يصرف منافعها في تلك المدّة لغير ذلك الشّخص الا باذنه و ليس ذلك باعتبار اقتضاء الامر بالشيء للنهى عن ضدّه الخاص كما يأتي عن الشارح و لا سيّما مع كونه محلّ خلاف و ما نحن فيه محلّ وفاق بل لكونه تصرفا فيما يستحقه و يملكه الغير بدون اذنه و لذا يجرى في المكلف و غيره بعد صحّة الاجارة كما هو الفرض و هو ظاهر و لا ينافى ذلك اختلاف حكم الحرّ و المملوك الانسانى و غيره في امر الغصب كما لا يخفى ثم قال ره

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست