responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 210

ابقائها على اطلاقها لتوافق ظاهر عبارة الشرائع و نحن لو قلنا بالكراهة لم نشك في ثبوتها مطلقا لإطلاق الاخبار مع التسامح في امرها و لو قيل بان التغذيه و المشاركة في اتمام الولد قبل تمام خلقته فيكون قبل المدة فهو مما لا مستند له و الاخبار كما عرفت تقضى بخلافه الثالث انّ الذى اتفقت على ذكره الروايات الثلث هو الامر بالاعتاق و الذى اتفقت عليه فتاوى الاصحاب الاصحاب النزهة هو المنع من البيع كراهة او تحريما و من هنا اشكل الامر فامّا الروايات فما دل منها على الامر بالاعتاق يقتضى المنع من البيع سيما و ان الرواية الثانية دلّت على النّهى عن الاسترقاق و الثالثة دلت على ان الاعتاق على وجه الاستحقاق لحصول امر فيه لا يجامع البقاء على الرقيّة فيقتضى المنع من البيع كما هو ظاهر و اما الاصحاب فلم يصرّح احد منهم بوجوب الاعتاق الا الشيخ في النهاية و ابن حمزة في الوسيلة و لا باستحبابه الا صاحب النزهة و العلامة في موضع من القواعد لكن الصدوق و الكلينى عملا بمضمون الاخبار كما هو الظاهر فيكونان موافقين للأول و كلام الكلينى ادل على ذلك لذكره الرّوايات الثلث و ان كان كلام الصّدوق ادل ما ذكر في صدر الكتاب فانه اوضح في اعتماده على رواياته ممّا ذكره الكلينى في صدر كتابه و الكلّ الا من شذ منهم ذكروا اعطائه شيئا من ماله اما وجوبا كما هو ظاهر النهاية و الوسيلة و الغنية و الكافي و الفقيه و كافى الكلينى او استحبابا كما هو نصّ المهذب و عامة المتاخرين و ظاهر المقنعة و المراسم و ظاهرهم ان ذلك على وجه التمليك و بطريق استقلال الولد في امره كسائر ورثته و قرابته فيلزم من ذلك قابليته للتملك و هو مناف للرّقية فيدل على الاعتاق أيضا كما ان الامر بالاعتاق يدل على الامر بالتمليك و يسمى ذلك دلالة الاقتضاء فيما يستند الى الشرع و قد تنبّه في الجملة لذلك المحقق الكركى في تعليق الارشاد حيث قال و هل هذا الاستحباب اى استحباب عزل نصيب له من ميراثه مع كونه رقا او على تقدير حريته بعتق و نحوه يحتمل الاول لان الامر به خرج مخرج زيادة الاحتياط لإمكان اختلاط الماء المتجدد بالحمل و يحتمل الثانى اذ لا معنى لعزل النصيب له حال رقيته و لان الرقيق لا يرث مع تحقق نسبته فغيره اولى و ظاهره انّه بناء على الثانى يختص الاستحباب بما اذا اتفق العتق فينتفى بانتفائه و لا يخفى بعده من اطلاق النّص و الفتوى فالحمل على ما ذكروا سيّما و ان الاصحاب لم يظهر لهم مستند فيما ذكروه سوى ما ذكرناه من الروايات و هى متفقة الدلالة على الامر بالاعتاق و ان اختلفت في التصريح بالنهى عن البيع؟؟؟؟ الحكم بذلك قطعا و أيضا لم نجد رواية دالة على عزل مال له الا رواية اسحاق بن عمّار و قد ذكر فيها ذلك بعد الامر بالاعتاق و اتبع المجموع بالتعليل بالتغذية فالقول؟؟؟ مع عدم العتق خال ظاهرا من المستند و كان على المحقق الكركى ان يحتمل ثالثا مع قطع النظر عما قلنا و هو انه يقوم الولد فإن كان ذلك المال مساويا لقيمته اعتق به او؟؟؟؟

لعتق و اعطى الباقى او انقص اعتق منه بحسابه و سعى في الباقى كما حكم بذلك الاصحاب بلا خلاف منهم على ما ذكره جماعة منهم فيمن اوصى لمملوكه بمال و امضيت وصيّته من الثلث او باجازة من الورثة و قد دل عليه بعض الاخبار أيضا و لو لا دلالة الاخبار هنا على الاعتاق من غير ذلك المال و فتوى جماعة من الاصحاب بذلك لكان المتجه هو ذلك لاندراج عزل المال له بعد الوفات تحت اطلاق الوصيّة و ان قلنا بوجوبه و لزوم امضائه من الاصل او كونه كسائر سهام الورثة و ان نقص عنها في الكميّة و ممّا يدل على ما ذكرناه في الاعتاق ان النّهى عن بيع الولد حرمة او كراهة معلّلا بأنه تقتضى استمرار الحكم و عدم اختصاصه بالمولى الواطئ حال الحمل و إن كان هو السبب لذلك و به تعلق النهى ابتداء فانه لا ينافى الدّوام سيّما بالنسبة الى الورثة الذين يملكون التركة على وجه التبعيّة و من المعلوم انه لا معنى لبقائه رقا غير جائز البيع او مكروهه دائما مع ظهور سراية الحكم الى نسله و ذريته لسراية علته فان هذا ممّا لا نظير له في الشريعة خصوصا على القول بالحرمة و بالجملة فنحن لما بنينا على العمل بالرّوايات كما اتفق عليه معظم الاصحاب و قلنا بحرمة البيع فلا محيص لنا حينئذ من القول بوجوب الاعتاق كما هو الظاهر منها و يقتضيه الاحتياط أيضا الرابع ان ما يجعل له من المال هل هو على سبيل الوجوب كما هو ظاهر جماعة منهم او على الاستحباب كما هو اختيار آخرين وجهان من ظاهر الاجماع المحكى في الغنية و الصّحيحة الاولى و من الاصل و عموم الادلة الواردة في الارث و خلو الروايتين الاخيرتين من ذلك و قلة الموجبين و هذا اولى و إن كان الاول احوط و على الوجهين فهل هو عطيّة منجزة في الحيوة فيجرى عليها حكم المنجزات على اختلافها في الصّحة او المرض و على وجه الوجوب او الندب او وصيّته محضة و يتبع تركته بعد الوفات كسائر الوصايا الواجبة او المندوبة او وصيّته بمنزلة الارث او انه مخيّر بين الثلاثة او الاول واحد الاخيرين اوجه و ربّما يظهر الاول من الوسيلة و الثانى ظاهر المهذب بل صريحه و عبارة الباقين تحتمله و الثالث و الفائدة ظاهرة فانه على الاول يمضى من الاصل مع الوجوب او وقوعه في غير مرض الموت مطلقا و يبنى في غير ذلك على الخلاف المعروف في المنجزات و على اى حال لا يحسب و لا يستحب غير ذلك في تركته اذا وقع بهذا القصد لا مطلقا و على الثانى يمضى من الثلث بناء على القول بالندب قطعا و على القول بالوجوب يحتمل ذلك و امضائه كسائر الحقوق الماليّة الواجبة و الاول اقرب لأنه و إن كان من الحقوق الماليّة و ليس كالعبادات البدنيّة في الاصل لكنّه لما توقف امضائه و المطالبة به على الوصيّة مخالف بذلك ساير الحقوق الماليه فلزم ان يتبع حكم الوصيّة لتوقفها عليه و على الثّالث يزاحم الورثة فيما بقى من الدّين وجوبا او ندبا بمعنى انه يستحب للميّت التوصية به و للورثة امضائه من سهامهم و الفائدة على الوجهين الاخيرين تعرف ممّا ذكر و المسألة لا يخلو من اشكال و الرّواية لا تخلو من اجمال و قوله لا يورثه لا يدفع الثالث و الاخيرين لان الظاهر ان المراد نفى الارث التام الثابت له كسائر الورثة و اما اتباع ذلك بقوله و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به يومى الى انه امر يمضى بعد وفاته فعليه ان يختار ما يحكم بامضائه حيث امكن مطلقا و لعل ذلك احوط و اولى خصوصا على القول بالوجوب ثم انه اذا لم يوص به و لا اعطاه شيئا في حياته سقط على القول بالندب و يحتمل بقاء الاستحباب في حق الوصىّ و الورثة و امّا على الوجوب فالظاهر سقوطه

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست