responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 200

من الخيار فلا ينفذ الا باذنه كما نصّ عليه العلامة في القواعد و اراد بالاذن الاجازة او ما يعمها و لذا قال بعد ذلك و كذا العتق على اشكال فان الاشكال انّما يعقل في الاجازة لا الاذن و نقل في المخ عن الشيخ في المبسوطفي بيع الصّرف انه بعد التقابض اذا باع احدهما ما قبضه قبل التّخاير او التفرق من غير اذن بايعه لم يصحّ لان للبائع حق الخيار و اختار العلامة فيه و في التذكرة انه يصحّ و رد دليله بانه لا يبطل حق البائع من الخيار كما لو باع المشترى في زمن خيار البائع و نقل الشهيد في صرف الدروس القولين و اختار ما اختار العلامة و قال في احكام الخيار و ليس للبائع التصرف في مدّة الخيار المختص بالمشترى و في جواز العكس و تصرّف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهان نعم يترتب عليه اثره و مراده التصرف في المبيع و هو يقتضى التردد في الجواز لا الصّحة و ان بقى خيار الغير المتصرف فقال المحقق في النافع و اذا كان الخيار للمشترى جاز له التصرف و ان لم يوجب البيع على نفسه و هذا بمفهومه يقتضى المنع اذا كان الخيار للبائع لكنه قال في رهن الشرائع و يصحّ الرّهن في زمان الخيار سواء كان للبائع او المشترى او لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الاشبه و ظاهره رهن المشترى للمبيع ليناسب التعليل و قال العلامه في عد و يصحّ رهن ذي الخيار لأيّهما كان و هذا ينافى ما ذكره في البيع و قال في التحرير لو باع عبدا بالخيار له او لهما فرهنه المشترى في مدّة الخيار جاز قال و عند الشيخ لا يجوز لعدم الانتقال الا بعد الخيار ثم انهم مع ذلك بنوا حكم وجوب زكاة المبيع الذى يثبت فيه الخيار على المشترى على الخلاف في انتقاله بنفس العقد او به و بانقضاء الخيار و افتوا بوجوبها عليه و احتساب الحول من زمان العقد لاختيارهم الاول مع انهم لم يقتصروا في الوجوب على اشتراط الملك بل اعتبروا التمكن من التصرف أيضا فيلزم من ذلك ان يحكموا بجواز البيع و صحته ما لم ينفسخ البيع و لذلك قال فخر الإسلام في الايضاح ان مبنى ذلك على ان العقد اذا استلزم خيارا ما باطلاقه او باشتراطه هل يملك المشترى ملكا تاما و يتمكن من ساير التصرفات بالنقد او بانقضاء الخيار و نسب الاول الى العلّامة و الثّانى الى الشيخ و لقد اجاد الشهيد الثانى في لك حيث اورد على المحقق و غيره بان الخيار متى كان للبائع او لهما منع المشترى من التصرفات المنافية للخيار كالبيع و الهبة و الرهن و الاجارة و نحوها و ذلك ينافى تماميّة الملك فيصير كالوقف في اباحة الانتفاع لا النقل عن الملك و لقد سبقه الى ذلك المحقق الميسى في تعليقاته على الشرائع فقال و لقائل ان يقول متى كان الخيار للبائع او لهما فاين تماميّة الملك و المشترى ممنوع من كثير من التصرفات و قال المحقق الكركى في كتاب الهبة من الشرح في ذكر الفرق بين حق الرّجوع و حق الخيار حق مؤكّد و لهذا لا يمنعه تصرف المشترى مثلا و لا يسوغ للمشترى اخراج المبيع عن ملكه و لو فعل لم يمض و حق الرّجوع للواهب ضعيف و اورد الشهيد الثانى على العبارة التى نقلناها عن رهن الشرائع بانه يشكل جواز رهن المشترى في الصورتين و هما كون الخيار للبائع او لهما لما فيه من التعرض لإبطال حق البائع قال و مثله بيعه و ما اشبهه من الامور الناقلة للملك و اورد الشارح الكركى بانه لا ينبغى ان يكون رهن المشترى في مدة خيار البائع كبيعه و قد سبق عدم صحّته من دون الاجازة و قد علم ممّا ذكر حال ما اذا كان الخيار لهما او لأجنبى بناء على ما قالوا من استقلاله في الامر و عندى فيه نظر ليس هذا محل بيانه و لا يبعد ان للمشترى نقله عن الملك و عتقه و يصحّ و لا يتوقف على اجازة ذي الخيار لوجود السّبب و هو الملك و اصالة عدم المانع و عدم الفسخ و لكنه لا يجوز الاتلاف لمنافاته لحق ذي الخيار فاذا فسخ بطلت العقود السّابقة و إن كان الفسخ من حينه فان ذلك انّما يجدى بالنسبة الى حكم المنافع فيحكم بكونها ملك من انتقل اليه المبيع او الثمن قبل الفسخ امّا بالنّسبة الى العقود الواقعة في زمان الخيار فلا يمكن القول بانفساخها حين الفسخ لان المبيع انّما ينتقل الى البائع مثلا اذا فسخ من المشترى لا ممن اشترى منه و لا يمكن توقيت البيع فليتأمل في

ذلك حق التّامّل و لا ينافى ذلك استحقاقه لأرش العيب لو اعابه المشترى او غيره ممن انتقل اليه في زمان خيار البائع و إن كان الاقرب المنع من الاتلاف و الاعابة مطلقا بخلاف النقل و الانتفاع بقى الكلام في تصرف ذي الخيار فيما انتقل اليه او منه فقد يقال بعدم جوازه الا بعد ايجاب العقد في الاول لتوقف استقرار الملك عليه او الملك على قول الشيخ و بعد فسخه في الثانى لتوقف الملك عليه على المشهور و استقراره على قول الشيخ فانه بعكس الاول و الامر فيه اشكل و يدل على الاول صريحا و على الثانى فحوى ما رواه الصّدوق في الصّحيح عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ع انّه سئل عن الرّجل يبتاع الثوب من السّوق لأهله و يأخذه بشرط فيعطى الربح في اهله قال ان رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه و لا يجعل في نفسه ان يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه و روى الشيخ نحوه عن زيد الشّحام عنه (عليه السلام) و ما رواه الشيخ و الكلينى عن السّكونى عن أبي عبد اللّه ع قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال ليشهد انه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبيعه ان شاء فان اقامه في السّوق و لم يبع فقد وجب عليه و بمضمونها افتى الشيخ في النّهاية و قال اذا شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم اراد بيعه و التصرف فيه قبل مضى ذلك الوقت فليوجب البيع على نفسه مع انه قال في خيار الحيوان فان احدث فيه حدثا بان يركب دابة او يستعمل حمارا او يقبل جارية او يلامسها او لصقها او يدبّرها او يكاتبها او غير ذلك من انواع التصرف لزمه البيع و لم يكن له بعد ذلك الاحداث رد على صاحبه على حال و ظاهر هذا الكلام صحة هذه التصرف و ان وقعت قبل الايجاب و الالتزام بالعقد لان فيه كفاية كما صرّح هو به أيضا في خيار الشرط و ذهب الفاضلان و ابن ادريس و غيرهم من المتاخرين الى انه لا حاجة الى ايجاب البيع قبل التصرف قال ابن ادريس لأنه بنفس التصرف يبطل خياره لان تصرف المشترى في مدة الخيار لزوم للعقد و قال العلامة في المخ بعد ذكر ذلك و هذه منازعة لغطية لا طائل تحتها و بنى الفاضل السّيورى ذلك على ان الانتقال يحصل بالعقد او بمضيّ الخيار فعلى الثانى لا بد من الايجاب دون الاول فالنزاع حينئذ معنوى عنده و قال الشهيد في الدروس التصرف في مدّة الخيار ايجاب من المشترى و فسخ من البائع و لا يحتاج البائع الى الفسخ و لا المشترى

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست