responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 199

ما اذا كان البيع بتلك القيمة اصلح له اولى له فلا اثم و لا كفارة عليه كما دلت عليه الاخبار الاخر و روى الشيخ عن الحسين بن بشير قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة و اليمين عليه ان لا يبيعها ابدا و له اليها حاجة مع تخفيف المئونة فقال ف للّه بقولك و مورد هذا الخبر هو الموافق لما نحن فيه الّا انّه لا يقتضى صحة البيع و لا فساده مع ان في العمل به اشكالا ظاهرا لا يخفى لاشتراك السّبب في الحكم و كون الحق في الجميع للّه لا غير و ليعلم ان حكم الشّهيد الثانى في منذور الحرية و التدبير بصحة البيع و لزوم الكفارة مع العمد و العلم كما سبق حكاية منى مبنى ظ على تسويته بين تلك المسألة و هذه لاشتراك السّبب في الحكم و كون الحقّ في الجميع للّه لا غير و الفرق بينهما واضح بين اذ ليس هنا الا نهى محض لأمر خارج فكان كالبيع وقت النداء بخلاف تلك المسألة و قد مرّ الكلام فيها و الثّانى كما لو اوصى بمال لشخص و شرط في الوصيّة ان لا يخرجه من ملكه او لا يبيعه فاذا انتقل الى الموصى له وجب عليه العمل بمقتضى الوصيّة عملا بالعمومات و لو باع فسد بيعه لكون التمليك وقع على نحو خاص كما في الوقف لا مطلقا و لان حكمة النهى لا تتم الا بابطاله

السّبب الثامن من الاسباب تعيين الهدى للذبح و سياقه باشعاره او تقليده

فانه لا يخرج بذلك عن ملك سائقه لكنه لا يجوز له ابطاله و نقله عن الملك بل يجب ذبحه بمنى إن كان في احرام الحج و في مكة إن كان في احرام العمرة و يستثنى من ذلك ما اذا اصابه كسر او عطب في الطريق فيجوز بيعه حينئذ و يتصدق بثمنه او يشترى به بدله و قد نصّ على ما ذكر جماعة من الاصحاب و وردت به الرّوايات و ربّما جعل من ذلك أيضا ما اذا عيّنه عن الهدى المضمون في الذمّة بالقول او بالنية و تفصيل الكلام في المسألة يطلب من كتاب الحج

السّبب التّاسع ان يكون مشروط العتق في ضمن عقد لازم

و هذا بناء على صيرورة الشرط لازما يجب الوفاء به بعد اخذه في العقد مط او في خصوص هذا الشرط لتعلق حق اللّه تعالى به و العبد و عدم اختصاصه بالبايع او عدم استحقاقه لذلك فعلى هذا لو باعه كان باطلا كما في منذور العتق الذي حل زمان وجوبه و هذا اولى منه لوقوعه في ضمن المعاوضة و عدم امكان التدارك بالكفارة فلا يتم حكمة النّهى الا بابطاله و لو قلنا بانه يقلب العقد اللّازم جائزا لم يمنع من البيع بل اوجب الخيار فيكون النقص باعتبار اللزوم لا الصّحة و لو قلنا بان المستحق للعتق هو المباع المبيع ظ خاصة جاز له اسقاط الشرط فيصحّ البيع حينئذ و يلزم و تحقيق ذلك في مباحث الشروط

السّبب العاشر المكاتبة المشروطة

او المطلقة في غير ما تحرّر منه بالاداء فانّها تمنع المولى من التصرف فيه و اخراجه عن الملك قبل الاداء و إن كان حينئذ محكوما برقيّته له كلّا او بعضا و لذلك يؤخذ في عقد الكتابة فاذا اديت فانت حرّ يستمر هذا المنع الى ان تفسخ الكتابة لعدم الاداء او لاتفاقهما على التقايل بناء على صحته فيكون حينئذ رقا يجوز التصرف فيه كغيره و عدّ الكتابة من الاسباب مبنى على امرين احدهما لزومها من طرف المولى مط كما هو المشهور خلافا لابن حمزة فقال بجوازها في المشروطة فيجوز حينئذ له التصرف فيه بما شاء قبل اداء جميع النجوم ثانيهما انها ليست عتقا بعوض و لا بيعا كما هو مذهب اكثر المتاخرين و امّا على القول باحدهما فيحكم بخروجه عن الملك ظاهرا بمجرد الكتابة و يؤيده انه يذكر في المشروطة انه اذا عجز فهو مردود في الرقّ فعلى هذا ينتفى شرط الملك لا تماميته و يمكن القول بذلك أيضا على القول بانّها معاملة مستقلة و الحق انه رق قبل الاداء كما كان رقا قبل الكتابة و هو بالنسبة الى الظاهر في درجة بين الحر و الرق و بذلك يجمع بين ما يذكر في عقد مطلق الكتابة و الكتابة المشروطة فان الامرين معا متفق عليهما و نقل في لك أيضا اتفاقهم على جواز عتقه تبرعا و قد اتفقوا على اجراء حكم العبد عليه في القصاص و الحدود و وجه الجمع ما ذكر و قد اختار الفاضلان و ابن ادريس و غيرهم جواز عتقه في الكفارة و منعه الشيخ و العلّامة في المختلف و وجههما نقصانه كما قال المحقق في الشرائع و غيره و قد يوجه المنع بان الكتابة معاملة لازمة من طرف السيّد و قد خرج بها عن الملك خروجا متزلزلا و يرد عليه ما ذكر فتدبّر

السّبب الحادى عشر التدبير

و هو يوجب نقص الملك و المنع من التصرف في لمواضع احدها اذا كان واجبا بندر او شبهه و قد مضى الكلام فيه لثانى اذا علق عتقه على موت غير المولى كزوج الامة و من جعل له الخدمة مدة حياته بناء على جواز ذلك كما هو المشهور المنصوص فاذا مات المولى قبل من علق العتق على موته احتسب من الاصل او الثلث على اشكال في ذلك و لا يصحّ حينئذ لأحد ان تصرف فيه الى ان يتحرر و إن كان رقا للورثة حينئذ لامتناع بقائه بلا مالك و لذلك لو مات قبل من علق عتقه على موته تلف من مال الورثة و لم يحتسب من الثلث قطعا و الذى يلوح من الرّوايات و فتاوى كثير من الاصحاب انه ليس للمولى فسخ التدبير أيضا و لذلك استشكل العلامة في القواعد في الاحتساب من الثلث اذا مات من علق العتق على موته بعد موت المولى فان الظاهر ان وجهه لزوم العتق في حيوة المولى و ان اتفق تاخره عن موته فلا يكون حينئذ من الوصيّة لعدم جواز تعلقها بموت غير الموصى فيحتسب من الاصل و يلزم على قول الشيخ في المبسوطمن جواز فسخ ما جعل من الخدمة لغيره ان يجوز فسخ التدبير أيضا و هو مم كالأصل لكونه من الرقبى و هى لازمة كما ذكر في محله و أطلق السيورى ان الظاهر جواز الرجوع في هذا التدبير على القول به كغيره و هو مم الثالث اذا حملت الامة بعد تدبيرها ما يدخل في ملك المولى فانه مدبر كأمه اتفاقا نصّا و فتوى لكنه لا يصحّ رجوع المولى في تدبيره مطلقا لا في تدبير امّه و لا منفردا بناء على ما ذهب اليه كثير من الاصحاب و نسب الى الاكثر و منهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع و يدل عليه بعض الاخبار الصحيحة أيضا فعلى هذا لا يصحّ تصرف المولى فيه كما لا يصحّ رجوعه الرّابع اذا اراد ان يتصرف في رقبته ببيع او غيره قبل الفسخ فانه حينئذ ممنوع منه لنقص ملكه قبله كما ذهب اليه كثير من الاصحاب و منع بعضهم من بيع الرّقبة مطلقا الّا ان يشترط على المشترى عتقه عند موته و تحقيق ذلك يطلب من محلّه المناسب

[السّبب] الثّانى عشر ثبوت الخيار للبائع او المشترى او كليهما او غيرهما

امّا الاول فانه يمنع من تصرف المشترى في المبيع بنقله او نقل منافعه او تعريضه لذلك كالرهن و إن كان ملكا له و جاز له الانتفاع بغير النقل كما هو الأصحّ و انّما منع من النقل و نحوه لمنافاته حق البائع

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست