responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 193

وقتا معينا او بآخرهم دخولا عتق في اخر جزء من حياته و هل له بيعه قبل ذلك اشكال و اختار ولده في الشّرح عدم جواز اخراجه عن ملكه و عندى انّه إن كان النذر مشروطا صريحا او ضمنا بما اذا وجد الشرط و المنذور باق في ملكه فاخراجه من الملك قبله جائز قطعا لان الالتزام حينئذ بالنذر بالنسبة خ الى بقاء المنذور في الملك كالواجب المشروط و لا يجب و لا يجب تحصيل مقدمته اجماعا و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ و الصّدوق في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن احدهما ع قال سألته عن الرّجل تكون له الامة فيقول يوم ايتها فهي حرّة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا باس بان يأتيها قد خرجت عن ملكه و قد حمله الاصحاب على صورة النذر كما ذكره في الدروس و التنقيح و لك و زاد في المسالك انه ما وقف على رادّ لها الّا ما يظهر من ابن ادريس و فيه دلالة على جواز البيع و على سقوط النذر به و ان عادت الى ملكه و لعل ذلك نظر الى ان الظاهر المتبادر تعلق النذر بما اذا اتاها و هى باقية في ملكه فيسقط بزوال الملك مع انه لا يصحّ نذر عتق مملوك الغير و لا ما يملكه متجددا على قول فيختص بالملك الموجود مال النذر و قد فرض زواله و كان قصد هذا المعنى هو الغالب في الشرائط الاختيارية و إن كان النذر مطلقا شاملا لجميع الاحوال وجب عليه ترك ما ينافيه من التصرفات سواء كان تصرفا لا يمكن معه العود الى الملك كبيع المنذور الصّدقة او الحريّة على من تنعتق عليه و كالتصرّف المؤدى الى تلف العين او امكن معه ذلك و وجهه ان مقتضى النذر صيرورته حرّا او صدقة بوقوع الشرط مط و لما كانت متوقفة على الملك لا تتحقق بدونه فالالتزام بها التزام ببقائه في الملك الى ان ينكشف الحال فان حصل الشرط حصل المشروط بمجرد حصوله كما هو قضية النذر لا يق ان المانع وقوع الشرط و الاصل عدمه فيمضى تصرفه ظاهر الوجود المقتضى و هو الملك و عدم العلم بالمانع و يستمر الى ان ينكشف الحال فان مضى الوقت الذى يمكن فيه الشرط و لم يحصل تبيّن صحته واقعا أيضا و ان حصل الكشف فساد التصرف فيتعلق النذر بالعين إن كانت موجودة و إلا فإلى البدل او القيمة كما يقوله من جوز بيع العبد الجانى عمدا لأنا نقول ما ذكر من وجود المقتضى و عدم العلم بحصول الشرط المانع مسلم الّا انّه لما قال للّه على ان شفى اللّه مريضى فعبدى حرّ مثلا كان ذلك التزاما بالحرية على تقدير الشفاء و الالتزام بلوازمها فهو في معنى اللّه على ان ابقى عبدى في ملكى الى ان ينعتق ان حصل الشفاء فالمانع حينئذ هو الالتزام بابقائه قابلا لحصول النذر و هو موجود و ان لم يعلم سبب حصول الحريّة و هذا مثل بيع المالك ماله على الفضولى فانه يلزم ان لا يتصرف في الثمن كما هو ظاهر و لا في المبيع لالتزامه بذلك الى ان ينكشف الحال و إن كان الاصل عدم الاجازة و يتفرع على ما ذكر حكم ما اذا كان المنذور نصابا زكويا ففى الصّورة الاولى ان حصل الشرط قبل حول الحول تعين للنذر و إن كان بعده تعلق به الزكاة فيخرج منه قدر ما لمستحقها و يصرف الباقى في ارباب النذر و لو كان النذر معلقا على حول الحول على المنذور و هو باق في ملكه فان اتحد المصرفان فلا ثمرة يعتد بها في التعيين و ان اختلفا احتمل بطلان النذر في قدر الزكاة و صحته في الباقى و صحته في قدر الزكاة أيضا فيتعلق بالذمة و تخصيص ذلك بما اذا كانت متعلقة بالذمّة لا بالعين او كان الغرض من النذر صرف القيمة لا العين فيتعلق النذر حينئذ بالذمة و الوجه الاخر قريب و مثله ما لو نذر التصدق بما يملكه اذا استطاع به الحج و هو متمكن من الحج بدونه فيجب الحجّ و التصدّق عليه معا عملا بمقتضى السّبب فيهما لعدم التضاد بينهما و في الصّورة الثانية لما كان شرط الزكاة و هو التمكن من التصرف متعينا سقط التكليف بها الى ان يتبين الحال فان فات الشرط احتسب الحول من ذلك الوقت و لو أطلق الكلام و لم يكن قرينة على تعيين احد المعنيين ففى حمله على الاول للأصل و لظ الصّحيحة السّابقة او على الثانى لظ اطلاق وجهان و لعل الثانى اوجه و الصّحيحة محمولة على وجود القرينة او خاصة بموردها و لا يتعدى عنه و اما

التصرّف الغير الناقل اذا كانت مقتضيا لتعلق حق الغير بالمنذور كالرهن فحكمه كالنّاقل فيما سبق لو وقع الشرط في الصورة الاولى و المنذور بعد مرهون لم يخرج عن الملك فالاقرب خروجه من الرّهن و تعيّنه للنذر لبقاء الملك و النذر و سبقه

الصّورة الثالثة هى الصّيغة الثّانية اذا كانت مطلقة

و ذلك كنذر الهبة و الوقف و الابراء و الاعتاق و الوصيّة و التّدبير و التصدّق و الاهداء و الاضحية و نحوها و في حكمها المشروطة الّتي وقع شرطها مع بقاء العين في ملكه و البحث هنا في موضعين

الاول فيما يخرج به المنذور عن الملك في هذه الصورة

لا ريب ان المنذور في الستة الاوّل و نظائرها لا يخرج عن الملك بالنذر و لا بحصول الشرط اما في الوصيّة و التدبير فظ و اما في الاربعة الاول فلان خروجه عن الملك يتبع وقوع هذه الاسباب في نذرها و في الاخيرين وجهان و قد تقدم عن العلّامة في نذر الاهداء انه يخرج عن الملك بمجرد النذر مدعيا انه لا يعلم خلافا فيه كما سبق و قال ابن ادريس اذا اوجب الهدى بالنذر ابتداء بعينه مثل ان قال للّه على ان اهدى هذه الشاة و نحوها زال ملكه عنها و انقطع تصرفه في حق نفسه فيها و هى امانة للمساكين و ان نتجت فلهم أيضا و ذكر الشيخ هذه الاحكام في المنذور المعيّن ابتداء و الظاهر عدم الفرق بين الاهداء و التضحية و عندى ان لهذا النذر معنيين احدهما ان ينذر جعل الغنم هديا او اضحية و ثانيهما ان ينذر فعل الاهداء و التضحية فعلى الاول لا يخرج عن الملك ما لم يقل بعد النذر جعلت هذا هديا او اضحية على القول بانه يتعين و يخرج عن الملك بذلك و ان لم ينذر او يهدى و يضحى بهذه النية على القول الاخر و على الثانى يخرج عن الملك بالنذر و يصير هديا او اضحية بمجرّده و يجب عليه العمل بمقتضاه و لا يبعد صرف المطلق الى الثانى فإن كانت قرينة على الاول حمل عليه فاتحه كلام ابن ادريس و العلّامة و امّا نذر التصدق فالذى يظ من كثير من الاصحاب هو الحكم بانه لا يخرج عن الملك بمجرّد النذر و به نص الشهيد الثانى في كتابيه قائلا ان النذر ليس هو المال بل الصّيغة الواقعة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست