responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 192

انه كان مستحقا للانتفاع بالمنذور الى مدة و كان تلفه قبل انقضائها تحصيلا فرفع اليد عن حقه و اوصل الحق الى مستحقه فلا وجه لمنعه و يحتمل المنع لصيرورة المنذور في حكم المتصدق به او المعتق و ان جاز له الانتفاع الى مدة و مثل هذا لا يقتضى جواز التصدّق او العتق ثانيا لأنّهما انّما يتعلقان بالمملوك الدّائمى و لو بالقوة و الملك على هذا الوجه منتف هنا و فيه نظر لجواز عتق أمّ الولد و المكاتب الّذي لم يؤد شيئا و إن كان مطلقا و عتق جزمه الباقى على الرّقيّة فكذلك المدبّر المنذور التدبير و المنذور الحريّة بعد الوفات و غير ذلك لاشتراك السّبب فالاول هو الاقرب و هل يصحّ التكفير بالمنذر على الوجه المذكور الوجه المنع لان ظ النصّ و الفتوى و هو العتق المطلق و التصدّق كذلك و ان لم نقل بفوريّة وجوب التكفير فالمعلق غير مأمور به فلا يكون مجزيا فلو نذر احتمل الصّحة و بقاء الكفارة في ذمته و لو قلنا باجزائه عن الكفارة تعينت في ذلك المنذور فلو اعتق غيره او تصدق بغيره عن الكفارة قبل الشرط لم يقع عن الكفارة مع احتماله لاحتمال تلف المنذور قبل الشرط فلا يسقط عنه الكفارة فلا يترك المعلوم بالمحتمل و في جواز اعتاق المنذور على الوجه المذكور قبل الشرط عن الكفارة الثابته وجهان و الاقوى عدم الاجزاء وفاقا للشهيد في الدّروس و كلامه يقتضى فرض المسألة في منذور الاعتاق و التصدق به فانه قال و لا يجزى المنذور عتقه او الصّدقه به و إن كان النذر معلقا بشرط و لم يحصل بعد على الاقوى انتهى فان التعميم للنذر المطلق و المعلق الذى حصل شرطه مع قوله او الصّدقه به يقتضى ارادة ما ذكروا يظهر من الرّوضة التردد في ذلك و المعتمد فيما فرضناه هو المنع اما في المنذور الصّدقة فلتعلق حق المستحقين به و العتق مناف له فتبطل و اما في منذور العتق فللأصل و عدم تماميّة الملك و اصالة عدم تداخل النذر و الكفارة لاستقلال كل منهما في السّببيّة و لأنه بمنزلة التالف و قد انقدح من ذلك عدم جواز التصدّق عن الكفارة بمنذور الصّدقة أيضا و هل يقع العتق و الصّدقة في منذور الصّدقة صحيحا في نفسه يحتمل ذلك و هو الّذي يلوح من العلّامة في القواعد فانه قال في منذور الإعتاق المشروط انه لو اعتقه قبل الشرط صحّ و لم يجز عنه و وجب عليه كفارة خلف النذر ان حصل الشرط و في جواز تحرير المنذور و حبسه لخدمة الكعبة او المسجد و نحو ذلك وجهان و كذا لو نذر تحريره لذلك ثم اراد اعتاقه قبل حصول الشّرط فالاقوى المنع مطلقا و في مكاتبة المنذور الحرّية اشكال من الاصل و كونها بمنزلة الاعتاق في كونها تعجيل خير مع كونه منافعه له قبل الشرط و انّ رضاء العبد بذلك مسقط لحقه بما يمكن تعجيل الغرض به فيتبعه حق اللّه أيضا و ان لم يسقط باسقاطه في غير ذلك و من تعلق النذر بحريّته مجانا و الكتابة تحرير بعوض فلا يقوم مقامه و كون الكتابة على خلاف الاصل فيقتصر في صحّتها على ما اذا تعلق بالرق المطلق لأنه المتيقن و انّها بيع عند بعض فاذا لم يصح البيع فكك الكتابة و على الاول تبقى متزلزلة فاى السّببين حصل سابقا انعتق به فاذا تحرر بعد الكتابه كلّا او بعضا قبل الشرط لم يستحق ان يطالب بمال الكتابة كما هو الظاهر لأنّ ماله و جميع منافعه لمولاه قبل العتق مع انّه قد رضى بذلك و لا بقيمته لتفويت المولى عتقه مجانا عليه لرضاه بذلك و تعلق النذر بالعتق فامتنع حصوله باداء القيمة و في حكم الكتابة عنقه بشرط المال و لو اتفق شيء من اسباب العتق القهرى قبل الشرط تحرر بذلك و لو كان منذور الصّدقة و هل يجوز بيع المنذور الحريّة على من ينعتق عليه كأمّ الولد يحتمل ذلك لما ذكر في العتق و الكتابه و الوجه المنع لانتفاء شرط البيع و هو تماميّة الملك و تعلق النذر بعتقه مجانا عليه و في البيع تفويت لذلك لاستيفائه العوض من غيره و عدم حصول العتق في ملكه و انما جازت الكتابة و نحوها على القول بها لكون العتق بعوض هو ماله حقيقة و يجوز اجارته الى مدّ يحتمل عدم حصول الشرط فيها فان حصل قبل انقضائها صحّ في المنقضى و بطل في الباقى و ثبت للمشترى الخيار ان جهل الحال كما في اجارة الواقف و يجوز أيضا سائر الانتفاعات كوطى الامة المنذورة الحريّة فان حملت منه صارت أم ولد فان حصل الشرط قبل الوفات انعتقت بذلك و إن

كان هو الوفات و مات عنها و هى أم ولد تحررت بالموت و لم تحتسب على الولد لتقدم سبب العتق على الارث و عدم دخولها في ملك الورثة حتى يعتق على ولدها و اصالة استحقاق الولد تمام حقه من التركة و لو تاخر حصول الشرط عن الموت كما لو علق العتق على موت عيره فمات بعد موته او على شرط تاخر حصوله عن موته ففى تعجيل انعتاقها من نصيب ولدها او انتظار الشرط المتقدم السّببية وجهان و المعتمد الاول لامتناع استقرار ملك الولد لأمّه سواء طال الزمان أم قصر بل ينعتق عليه بالملك قهرا كما لو حصل ساير اسباب العتق القهرى فيمتنع النظرة و في جواز و طى الامة المنذورة الصّدقة اشكال من وجود الملك المقتضى للجواز و اصالة عدم الحمل و من كونه تعريضا لإتلاف حق المستحقين و الوجه انه اذا قلنا بان الاستيلاء و لو لشبهة اذا اتفق لا يمنع من حق المستحقين لسبق سببه و ان تاخر الشرط عن الموت فالوطى جائز و ان قلنا بمنعه من حقهم تغليبا لجانب الحرية و لامتناع استقرار ملك الولد عليها اذا تأخر الشرط عن الموت فيقوى القول بالمنع و ان قلنا بتعلق حق المستحقين بالقيمة جمعا بين الحقين فتتعلق القيمة بذمة النّاذر في حياته و بماله بعد الموت لكونه السبب في اتلاف حق المستحقين او بذمته اذا وجد الشرط في حياته و بذمة الولد فيما عدا ذلك لدخولها في ملكه و انعتاقها عليه فيضمن قيمتها للمستحقين فعلى هذا امكن القول بالجواز أيضا فالقول به عملا بالاصل السالم عن معارض معلوم قوى جدا و اعلم انه اذا حصل الشرط بعد موت العبد المنذور بطل النذر و لو كان منذور العتق فلو اتفق ذلك قبل التجهيز كانت مؤنته على مولاه كغيره من المماليك

الثاني التصرف المنافى اذا كان الشرط محتمل الامرين

فما جاز منه في الاول جاز هنا قطعا و الاقرب جواز وطى المنذورة الصّدقه و في جواز التصرّف النّاقل هنا اشكال قال العلّامة لو علق نذر العتق بعدم الدخول مثلا و لم ينو

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست