responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 150

و ان الذى كتبت من اموالى هذه صدقة واجبة بتلة حيّا انا او ميّتا تنفق في كل نفقة ابتغى بها وجه اللّه في سبيل اللّه و وجهه و ذوى الرّحم من بنى هاشم و بنى عبد المطلب و القريب و البعيد و انه يقوم على ذلك الحسن بن على يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في حل محلّل لا حرج عليه فيه فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله شروى الملك و ان ولد على اموالهم الى الحسن بن على و إن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له ان يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه و ان باع فانه يقسمها ثلاثة اثلاث فيجعل ثلثا في سبيل اللّه و يجعل ثلثا في بنى هاشم و بنى عبد المطّلب و يجعل ثلثا في آل أبي طالب ثم قال و ان حدث في حسن او حسين حدث فان الاخر منهما ينظر في بنى على الى ان قال فانه يجعله في رجل يرضاه من بنى هاشم و انه يشترط [شرط] على الذى يجعله اليه ان يترك المال على اصوله و ينفق الثمرة حيث امره به في سبيل اللّه و وجهه و ذوى الرّحم من بنى هاشم و بنى عبد المطلب و القريب و البعيد لا يباع شيء منه و لا يوهب و لا يورث الى اخر الوصيّة و المراد بقوله صدقة انّها وقف منجز لا الصدقة المعروفة الان و لا الوصيّة كما يظهر ممّا بعده و هى من الاوقاف العامة و كان الحسن ع متولّيا لها و من يشمله الوقف أيضا و اجاز له أمير المؤمنين بعد وقفه لها ان يبيع نصيبا من المال القضاء الدّين و الظاهر منه دين الحسن ع حتى اذن له ان يجعله مثل الملك فيتصرف فيه نصرف الملاك في املاكهم و قوله و إن كان دار الحسن ع اه لعلّ المراد منه كما في الوافي إن كان داره التى هى مسكنه غير دار الصدقة و لم يكن له حاجة الى دار الصدقه و لو رأى المصلحة في بيعها فليبعها ان شاء و يصرف ثمنها في المصارف المذكورة ثم انه جعل للحسن ع ما للحسين ع كما ذكر في بقية الخبر و شرط على المتولى غيرهما كما ذكرنا ان لا يتصرف ببيع و لا هبة و لا توريث اصلا و هذا يقتضى جواز بيع الوقف العام مع المصلحة و الشرط و عدم جوازه مع شرط عدمه او عدم الشرط فيسقط الاستدلال على المنع بجملة من الروايات المتقدمة و ثبت ان بيع الوقف جائز في الجملة مع المصلحة فيقوى به الرّوايات الدّالة على ذلك و الخبر في نفسه في اعلى مراتب الصّحة و الاعتماد من وجوه كثيرة غير خفية و لذلك اشكل الامر فيه و [اذ] ان لم اجد عاملا به من الاصحاب فيما اعلم و غاية ما يختلج في البال في حله و اللّه يعلم ان دار الصّدقة مستثناة من الوقف المطلق و ان حكمها جار بطريق الوصيّة بعد الموت فيتبع الشرط و لذلك جاز بيعها للحسين عليهما السّلم و صرف ثمنها في وجوه الخير او ابقائها على حالها و امّا غيرهما فليس له الا الثانى و هذا وجه قريب جدا و امّا الاذن في جعل المال مثل الملك فوقع على وجه المبالغه في امر التولية و في استحقاقهما للمنافع و كان يعلم انّهما لا يفعلان الا ما هو الصّحيح المشروع و هذا أيضا وجه قريب و امّا الاذن في بيع نصيب من المال لأداء الدّين فالامر فيه مشكل و يمكن حمله على بيع نصيب من حاصل المال لا من اصله و الغرض الاذن في اداء الدّين منه كما اذن في الاكل و الانفاق و لا يخفى بعده او الحمل على الاستثناء كما قلنا في دار الصّدقة فيكون تعيين النّصيب موكولا اليهما فيتوقف تعيين الموقوف على ذلك أيضا و القول بذلك ليس بذلك البعد بعد ما وردان الوقف على حسب ما يقفها اهلها فالموقوف حينئذ معين واقعا و ان لم يعلم ظاهرا الا بعد التعيين فكان كما لو وقف نصيبا لا يعلم مقداره و قد ورد في الموثق جوازه و اذا لم يعيّن شيئا اصلا فالمستثنى أقلّ ما يصدق عليه اسم النصيب و يجرى عليه حكم الوصيّة و لا يختلف الحال في الثمرة و يحتمل الخبر وجها اخر تركناه لبعده و اعلم انه قد روى الشيخ و الصّدوق في ضمن الرّوايات المرويّة في الوقف عن محمّد بن سليمان الدّيلمى عن ابيه و هما ضعيفان عن أبي عبد اللّه قال سألته

عن الرّجل يتصدق على الرجل القريب [الغريب] ببعض داره ثم يموت قال يقوم ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه فيحتمل ارادة الوقف و ان التقويم و دفع الثمن على وجه الاستحسان او التراضى و انّما جاز لأنه اصلح بحال القريب [الغريب] و الورثة مع احتمال اشاعة نصيبه و كونه محلّ التقيّة من العامة كما يظهر من الاخبار و ان لم يساعده نقل الفقهاء و روى الشيخ و الصّدوق في الصّحيح عن ابن مهزيار عن ابى الحسين و لم يظهر حاله و الكلينى عنه عن بعض اصحابنا قال كتبت الى ابى الحسن الثالث ع انى وقفت ارضا على ولدى و في حجّ و وجوه برّ و لك فيه حق بعدى ولى بعدك و قد ازلتها عن ذلك المجرى فقال انت في حلّ موسع لك و في الاستدلال بهما على ما ذكر ما لا يخفى و قد يحمل الاول على التصدّق المعروف او على عدم القبض و كون دفع الثمن على وجه الاولوية و الثانى على عدم القبض او كون الوقف بمعنى الوصيّة بقرينة قوله بعدى او انه اراد الاستحلال ممّا تصرف به من منافع ذلك الوقف الّتي هى له ع

الصّورة الثانية انه يباع لدفع الاختلاف بين ارباب الوقف او رفعه و فيها اقوال

احدها انّه لا يصحّ بسبب ذلك مط

و هو اختيار الاسكافى و الحلى و الحلبى و فخر الإسلام و ظاهر المفيد و الدّيلمى و الطّوسى و ابن زهرة و قضيّة كلام السّيد و الشيخ في الخلاف لاقتصارهما على غير هذه الصّورة و اليه ميل الفاضلين في النافع و التحرير و الشهيد ره في اللّمعة و جماعة من متأخرى المتاخرين كالمقدس المجلسى و غيره و ربّما يظهر من الغنية الاجماع عليه

ثانيها انه لا يصحّ في الدّائم مطلقا و يصحّ في المنقطع اذا خيف من وقوع خلاف بينهم يؤدّى الى فساد

و هو قول القاضى و كل الصّدوق في اصل التفصيل امّا في صورة الجواز فعمله بمضمون الرّواية الآتية

ثالثها انّه يصحّ اذا وقع بينهم خلف بحيث يخشى خرابه مع بقائه على حاله

و هو المشهور كما في اللّمعة و اشهرها كما في جواهر الكلمات و اختاره الفاضلان في كتاب الوقف من الشرائع و القواعد و الارشاد و تبعهما الصّيمري في وقف غاية المرام الّا انه اخذ في الشرط مع ما ذكر ان لا يمكن انسداد الفتنة بدون بيعه و نسبه اولا الى الشيخين و العلّامة و ظاهر المحقق ثم قال في اخر المسألة و المعتمد مذهب الفاضلين و نسب في الجواهر ما ذكر اولا بعد ان قال انه اشهرها الى ظاهر الشيخين و اختيار الفاضلين و قال في بيع غاية المرام و المحقق شرط في الجواز حصول الخراب مع بقائه و اختاره العلامة و ابو العبّاس و هو المعتمد و لم يذكر استناد ذلك الى الاختلاف و امّا الفاضلان في بيع الشرائع و القواعد فقالا لا يصحّ بيعه ما لم يؤدّ بقائه لخلف بين اربابه و يكون البيع اعود و زاد المحقق قيد على الاظهر و قال العلامة في بيع

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست