responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 149

الى ثمنه فيكون دليلا لمن قال بذلك من الاصحاب و لصاحب التنقيح ان يسند الجواز الى اتحاد الموقوف عليهم و ورثه الواقف فجاز ان يكون البيع لاتفاقهم عليه فالتقييد بالضرورة على وجه الاولوية لا الشرطية و هو المراد على اى حال كما يأتي و هذا الخبر مع ضعف سنده بجهالة الرّاوى و إن كان هو صاحب كتاب رواه عنه بعض الاجلة فيه اشكال من وجوه احدها ان الوقف كان مقدرا بالزّمان و في صحته حبسا اذ البطلان قولان و امّا جعله وقفا حقيقيّا فينبغى القطع ببطلانه و ان قلنا به في الوقف على من ينقرض غالبا و الامر في هذا سهل لقوة القول بالصّحة فيكون الخبر مؤبدا له و لان الاشكال انّما يجرى فيما اذا وقعت الصّيغة بلفظ الوقف اما لو وقعت بلفظ الحبس او غيره ممّا يقدر بالمدة فلا اشكال في الصّحة و ليس في الخبر تصريح بالاول و يمكن ان يراد بقوله اوقفه عليهم اقامه عليهم اى تركه في خدمتهم و استعمال الايقاف بهذا المعنى اولى في اللغة من استعماله في الوقف حتى زعم جماعة من اهل اللغة و الفقهاء ان الثانى لغة ردّية و إن كانت دعوى ردّية لأنه في الروايات اكثر من ان يحصى و بالحملة فالاشكال مدفوع من هذه الجهة ثانيها انّ الظاهر كون الوقف معلقا على الموت و منه يبتدئ حساب المدّة المعينة و هو باطل عند الاصحاب و إن كان حبسا على ما يظهر منهم الا ان بعضهم احتمل صرفه الى الوصيّة كالعلّامة في القواعد و حكم به ولده في الشرح و الظاهر أيضا ان القبض المعتبر لم يحصل في حيوة الواقف لتأخر زمان استحقاق المنفعة عنها و في تاثير القبض السّابق لو حصل اشكال لعدم تعلقه حينئذ بالعين و لا المنفعة فيتعين الحمل على الوصيّة او البطلان و هذا الاشكال مدفوع كسابقه اذ ليس في الخبر تصريح بان الصّيغة كانت بلفظ الوقف و الايقاف في مثل هذا المقام و ربّما كان ظاهرا في الوصيّة و حينئذ لا حاجة الى الحمل على الوصيّة بالوقف بعد الموت فان ذلك فيما اذا قال وقفت هذا بعد موتى لم يثبت هنا بل يحمل على انه اوصى بمنافع العبد او خدمته لورثته الى عشر سنين و لفظ الايقاف صالح لهذا المعنى فالحمل عليه اسلم و اولى فيخرج حينئذ عن محلّ البحث ثالثها ان قوله هو حرّ بعد النشر سنين تعليق للعتق على الموت و مضىّ المدّة بعده فيكون تدبيرا فاسدا على المشهور المحكى عليه الاجماع و حكى الخلاف فيه عن الاسكافى حيث قال لو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصيّة بعتقه في معنى التدبير و هذا يحتمل الوصيّة بالعتق او الاعتاق و المنقول عنه جواز تعليق التدبير و هو مبنىّ على الاوّل و الجواب مشكل على القولين لأنه ان بطل العتق فالعبد و منافعه ملك الورثة فلهم البيع متى شاءوا و لو فرضنا عدم جواز تمليك المنافع لغيره فالبيع يقع صحيحا و يستثنى منافع تلك المدة و ان صحّ فكيف جاز البيع عند الضرورة مع ما علم من بناء الشرع على تغليب جانب الحرّيّة و ظهور كون البيع منافيا له و اقصى ما يتخيل في دفع ذلك وجوه احدها اختيار بطلان التّدبير لكن لما كان الاولى امضائه في الجملة تغليبا لجانب العتق و مراعاة لحق الميت بقدر الامكان منعهم ع من البيع الى ان تمضى المدة ليعنقوه بعدها فيحصل الغرض المطلوب و لما لم يجب ذلك سوغ لهم عند الضّرورة فاعتبارها بطريق الاولوية لا الشرطية و يمكن ان يكون المنع ليستوفوا المنافع بانفسهم و كان بناء منعهم على تمليكه عينا و منفعة بتمامه كما هو الغالب فنهاهم عن ذلك مع عدم الضّرورة الى مضى المدّة ثم لهم ان يبيعوا بعدها متى شاءوا و هذا و إن كان اوفق لقوله لا يبيعوه الى ميقات شرطه نظرا الى معنى الغاية و وضعها لكنه بمكان من البعد كما لا يخفى ثانيها اختيار صحته كما قال الاسكافى و يكون الخبر من مؤيداته مع خلوّه عن المعارض من الاخبار و المراد بالبيع هو بيع لخدمة العبد المدبّر تلك المدّة كما ورد في الروايات الكثيرة في بيع المالك الاصلى لها مدّة حياته و افتى به الاسكافى و كثير من القدماء و المتاخرين سواء قلنا بتعلق البيع بالخدمة او بالعين للخدمة او حملناه على الصلح او الاجارة بلفظهما او بلفظ البيع و بناء على الاخير فالاشكال المورد هناك من جهالة مدّة الاجارة غير وارد هنا لتعين المدّة و لما أطلق السّائل جواز البيع حال الضّرورة اخذ الامام ع في الجواب المدة مشيرا الى انه اذا بيع فانّما يباع الى

الوقت المعين لعدم استحقاق المورثة اكثر منه فالغاية حينئذ غاية البيع لا غاية النّهى و قوله ذلك اشارة الى هذا البيع الموقت و كذلك الضمير الّذي بعده فالنّهى عنه مع عدم الضرورة لمباشرة استيفاء المنافع بحسب الامكان او رعاية لحال العبد لادّاء البيع الى توالى الايدى عليه فربّما يؤدّى ذلك مع طول المدة لتفويت العتق عليه و هذا من احسن المحامل و امتنها لو جوّزنا التدبير على الوجه المذكور و لو حملنا الخبر على الوصيّة بالاعتقاد بعد المدّة فهو و إن كان بعيدا لكنه خال من وصمة الاشكال ثالثها ان ظاهر السؤال ان الميت لم يخلف غير العبد فاوصى بمنافعه الى عشر سنين و بالعتق و هو لا يملك اكثر من الثلث و من الجائز ان لا يفى باكثر من تلك المنافع المعيّنة في المدّة السّابقة على العتق بان تقابل ثلث قيمة العبد اذا قوم معها و بدونها او تزيد عليه و ربّما كان هذا امرا معلوما او علم الامام ع به و على هذا فاذا لم يجز الورثة الوصيّة الثانية فعين الثلث في الاوّل فصار العبد لهم بمنافعه و للميّت ثواب منافع تلك المدّة فجاز لهم البيع حينئذ فالمراد بقوله لا يبيعوه الى ميقات شرطه انّ لهم لبيع بعد تملك اذا لم يمقعوا الوصيّة و امّا في تلك المدّة فلا يملكون المنافع لغيرهم الا مع الضرورة او انهم لا يبيعونه تلك المدّة ليعتقوه بعد ذلك حتى تمضى الوصيّتان معا على نحو ما اراد الميّت الذى هو اب الورثة غير الزوجة و قد تبين حينئذ انّ النّهى في جميع الوجوه المذكورة محمول على الكراهة كما يشهد به استثناء حال الضرورة و ظهر أيضا بطلان الاستدلال بالرّواية و كأنه لما قلنا أم يعدها الاصحاب من الادلة و اللّه العالم و منها ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إليّ ابو الحسن موسى ع بوصيّة أمير المؤمنين ع و ذكر الوصيّة الى ان قال

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست