responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 116

اليه او عدمه مطلقا او التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل و عدمه فيصحّ اوجه احوطها الاخير و اوسطها الاوسط و اشبهها بالقاعدة الاول و في حكم المعيّن ما اذا عين الكلى بكونه في ذمة زيد مثلا و على الاوسط لو باع مال نفسه عن الغير لزم عنه و لغى قصد كونه عن الغير و كذلك تسميته و لو باع مال زيد عن عمرو وقع عن زيد فإن كان وكيلا عنه صحّ و لزم و إن كان فضوليّا وقف على اجازته و لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد فان لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه و تعلق المال بذمته لا عن زيد ليقف على اجازته و إن كان وكيلا فالمقتضى لكل من القصدين منفردا موجود و الجمع بينهما يقتضى الغاء احدهما و لما لم يتعين احتمل البطلان للتدافع و صحته عن نفسه لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء و ترجيح جانب الاصالة و عن الموكّل لتعيين العوض بكونه في ذمته فيقع قصد كون الشراء لنفسه لغوا كما في المعين و لو اشترى عن زيد بشىء في ذمّته فضولا فلم يجز و اجاز عمرو لم يصحّ عن احدهما و يبنى على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب و لا فرق على الاوسط في الاحكام المذكورة بين النيّة المخالفة و التّسمية المخالفة و يفرق بينهما على الاخير و يبطل الجميع على الاول و هل التعيين حيث اعتبر او اعتبر عدم التصريح بخلافه شرط علمى او وجودى وجهان و يترتب عليهما مسائل منها لو باع مالا عن مورثه بظنّ الحيوة فبان ميتا و ان المال له و الوجه الصحة و عدم توقفه على اجازته نعم الاقرب ان له الخيار و لو باع ذلك المال عن نفسه فبان انه ماله صحّ و لزم من حينه يأتي تمام المسألة في بيع الفضولى ان شاء اللّه

و اعلم ان للمباشرة شروطا اخر

غير ما ذكرناه اعتبرها بعضهم و انكرها آخرون و هى أيضا امور

الاول الاختيار

و اشتراطه محل اشكال و كلام الاصحاب لا يخلو فيه عن اضطراب و اجمال فانهم جعلوا الاختيار شرطا في المتعاقدين كسائر الشروط المتقدمة و نقلوا الاجماع على بطلان جميع التصرفات القولية المكره عليها عقدا كان او ايقاعا و حكم كثير منهم هنا بالفرق بينهما و بينه اذا حصل الرّضا بعد زوال العذر فقالوا بصحة عقد المكره حينئذ و بطلان عقد غيره من الصبى و شبهه و المشهور بينهم ان الملك شرط اللزوم و ان بيع الفضولى يصحّ و يقف لزومه على اجازة المالك و من في حكمه و ان حصلت و الا بطل العقد فيتوجه الايراد عليهم من وجهين احدهما ان شرط الاختبار و الملك من باب واحد فينبغى ان يحكم بصحة عقد المكره و الفضولى معا من اوّل الامر الا انه يقف اللزوم منهما على الاجازة المتعقّبة فعلى هذا لا يكون شيء منهما شرط المباشرة بل كلاهما شرط ترتب الاثر او العلم بترتبه على الخلاف في ان الاجازة ناقلة او كاشفة و امّا من قال بعدم تاثير الاجازة فيهما اصلا فكلاهما عنده شرط الصّحة كالشروط السّابقة و من قال بتاثيرها في احدهما دون الاخر يختلف الشرط صح عنده على حسب اختلاف تاثيرهما عنده فالاشكال متوجه على المشهور ثانيهما ان اكراه العاقد قد يكون اكراها على نفس اجراء الصّيغة و الاكراه حينئذ قد يكون من المالك فعقد المكره على هذا الوجه لا معنى لتوقفه على الاجازة بل هو امّا صحيح حين وقوعه من غير توقف على اجازة المكره و لازم أيضا اذا كان الاكراه من المالك او باطل لا يصحّ بالاجازة فاطلاقهم القول باشتراط الاختيار و اشتراط اجازة المكره معا منظور فيه و غاية ما يتخيل في توجيه الاول هو ان الاجارة في المكره ناقلة عندهم و في الفضولى كاشفة و لمّا ارادوا بالصّحة ترتب الاثر و لا اثر لعقد المكره قبل الاجازة حكم ببطلانه بخلاف عقد الفضولى فان الاثر حاصل واقعا و ان لم يعلم الا بالاجازة او يقال ان الاجازة لما كانت قابلة لجعلها شرط الصحّة لتوقف اجراء الاحكام و الآثار عليها و شرط اللزوم لأنه ينكشف بها ترتب الاثر واقعا قبلها و المشروط لا يتقدم على شرطه فارادوا الاشارة الى الوجهين بجعل الاختيار شرط الصحّة و الملك شرط اللزوم و لم يعكسوا رعاية لما هو اولى و انسب فان عقد المكره لما علم فيه عدم الرّضا حال العقد و كانت اجازته بعيدة الوقوع ناسب جعل الاختيار شرط الصّحة و عقد الفضولى لما لم يكن بهذه المثابة و قد يحتمل قريبا رضائه بالعقد لو علم به ناسب جعل الملك شرط اللّزوم و على هذا فالاجازة كاشفة في المقامين و يوجه الثانى بانّهم قصدوا هنا بيان حكم المكره المالك و من في حكمه ممّن يعتبر اجازته و امّا المكره على العقد فيناسب بيانه في احكام الوكالة إن كان المالك هو الّذي اكرهه على ذلك لكون ذلك توكيلا قهريا من طرف الوكيل و يندرج في الفضولى ان كان المكره غير المالك و إن كان فيه اشكال اخر من جهة الاكراه فيعرف حكمه من حكم الفضولى و المكره و التوجيهات كلها غير خالية عن المناقشة و حيث افردنا شروط المباشرة عن شروط التصرف فالكلام هنا عمّا فيما يتعلق بالاول و ينبغى اولا بيان

حدّ الاكراه و بعض ما يتعلق بذلك من الاحكام

و قد جرت عادة الفقهاء بالبحث عنه في كتاب الطلاق و كان المناسب تقديم ذكره هنا ليبنى عليه ساير العقود و الايقاعات مع انه كثيرا ما يتفق الحاجة الى معرفته في البيع و يختصّ باحكام لم تذكر هناك فلذلك قدمناه هنا فاعلم ان الاكراه عبارة عن حمل القادر غير على فعل و توعده قولا او فعلا بما يكون مضرا بالمحمول او من يجرى مجراه ظلما مع رجحان ايقاعه به لو لم يفعل مطلوبه و عجزه عن دفعه فان كان الاكراه بتوعده بالقتل او القطع او الجرح استوى فيه جمع النّاس و إن كان بغير ذلك ممّا يختلف احوال الناس في التضرّر به و عدمه كالضّرب و الشتم و الحبس و الاستخفاف اختلف صدق الاكراه بحسب اختلاف منازلهم و احوالهم فشتم الوجيه اكراه دون غيره ممن يحتمل الاهانة و عليه القياس و الضّابط في ذلك حصول الضّرر عرفا بوقوع المتوعد به و اختلفوا فيما اذا كان الاكراه باخذ المال فحكى الشهيد ره في لك عن بعض العلماء انّه جعله من القسم الاول الذى لا يختلف فيه الحال باختلاف الاحوال من الغناء و الفقر و القلة و الكثرة و هو خيرته في الرّوضة و اختار في لك كونه من القسم الثانى الخ فيه و هو خيرة سبطه في نهاية المرام و لم يذكر المحقق من وجوه الاكراه التواعد

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست