responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 115

سواء قصدها او قصد خلافها او لم يقصدها اصلا و لا يعتبر أيضا علمه بصحة العقد و لا يخل زعمه فساده ما لم يتسبّب لارتفاع قصده من الاصل و الحاقه باللّعب و الهزل كما في بعض الصّور المتقدمة بل متى تحقق هذا العقد كان صحيحا و ان زعم الفساد و لم يكن ممّن يدين بالشرع و ينقاد للأحكام المتعلقة بالعقد اجمالا او تفصيلا نعم قد يختلف بعض الاحكام باختلاف المعتقد و هو من الاحكام الثانوية المقصورة على مواردها كما بينت مفصّله في مظانها فلتطلب منها و لا يعتبر أيضا كون إمضاء اثر العقد مقدورا له و ربّما يتوهم اعتبار ذلك نظرا الى ان القصد لا يتعلق بغير المقدور و لو تعلّق به كان صورة قصد لا قصدا على وجه الحقيقة فالقائل بعت لا بد من كونه اهلا للنقل و امضاء اثره و الا كان لغو او هزلا و يترب على ذلك بطلان عقد الفضولى لأنّه لا يمتنع منه هذا القصد و قد يحصل منه الشوق و الميل و المحبّة لذلك و ليس مثل ذلك مقصودا من القصد المعتبر و فيه انّه لو اعتبر القصد بهذا المعنى لبطل جميع العقود للتفكيك و لاستحالة قصد ذلك من الموجب مع علمه بتوقفه على القبول فان النقل الحقيقى هو اخراج شيء من ملك مالك و ادخاله في ملك اخر و يعتبر كونه بعوض كذلك في المعاوضات خاصة و ليس هذا امرا قابلا للتبعيض و الزيادة و النقص و كذلك يستحيل صدوره من الصيرفى و المسلم اليه مع علمه بتوقف ذلك على تقابض او اقباض من غيره قبل التفرق و كذا الكلام في نظائر ذلك فالمعتبر اذن هو القصد الناقص الصورى الذى ذكرناه و هو مشترك الحصول في الجميع فان قلت اختصاص المالك و من في حكمه بقصد عند العقد يمتنع صدوره من الفضولى امر وجدانى لا يسع احدا انكاره فليكن ذلك مناط صحة العقد قلنا اشتراط مقارنة هذا المعنى للعقد ممنوع و يكفى صدوره بعد ذلك من المالك و لا دليل على اكثر من ذلك و قد يتخلّص من المحذور المذكور بالفرق بين من يثق الفضولى برضاه و من لا يثق به فيصح عقده عن الاول دون الثانى فالقصد حينئذ امر ممكن عادة لتوقفه على امر موثوق بحصوله و ان لم يكن مقدور او هو مردود باجماعهم على عدم الفرق بين الصورتين كما يظهر لمن تتبّع كلماتهم في بيع الغاصب و المكره و غير ذلك و بلزوم مثل ذلك في عقد المالك مع غيره فيفرق بين ما اذا وثق بقبوله و اقباضه و قبضه حيث يتوقف عليه و ما اذا لم يثق به و فساده ظاهر و

هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل و الانتقال بالنّسبة اليهما أم

لا فيه اوجه و اقوال و المسألة في غاية الاشكال و قد اضطربت فيها كلمات الاصحاب قدس اللّه ارواحهم في تضاعيف ابواب الفقه و تحقيق المسألة انه ان توقف تعيين المالك على التعيين حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا نعتبر تعيينه في النية او مع التّلفظ به أيضا و ذلك كبيع الوكيل و الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد و الوكيل عنهما و الولي عليهما في البيوع المتعددة فيجب ان يعين من يقع له البيع او الشراء من نفسه و من غيره و ان يميز البائع من المشترى اذا امكن الوصفان في كلّ منهما فاذا عين جهة خاصّة تعينت و لم يصحّ تغييرها و ان أطلق فإن كان هناك جهة معينة يصرف اليها الاطلاق كان كالتعيين كما لو دار الامر بين نفسه و بين غيره و لم يقصد الابهام و التعيين بعد العقد و الا وقع لاغيا و هذا جار في سائر العقود من النكاح و غيره و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته فيما ذكر انه لو لا ذلك لزم بقاء الملك الملوك بلا مالك معيّن في نفس الامر و ان لا يحصل الجزم بشىء من العقود التى لم يتعين فيها العوضان و لا بالاحكام و الآثار المترتبة على ذلك و فساد ذلك ظاهر و لا دليل على تاثير التعيين المتعقب و لا على صحة العقد المبهم لانصراف الادلة الى ما هو الشائع المعروف من الشريعة و العادة فوجب الحكم بعدمه و على هذا فلو شرى الفضولى لغيره في الذمّة فان عين ذلك الغير تعين و وقف على اجازته سواء وقع التعيين في اللّفظ و النية او في النية خاصة و ان ابهم و قد صرّح بكونه لغيره بطل و لا يقف الى ان يوجد له مخير فيقع عنه و ان فسخ المعين انفسخ العقد و ان اجاز لزم و انتقل اليه و توقف الانتقال الى غيره على عقد اخر و ان تردّد و لم يجز اجازة الغير و لا اثر له و لو شرى الوصىّ مبهما عازما على ان يجعله للصغير ان رأى في ذلك المصلحة و الا وقع عن نفسه كان باطلا و هذا كله بالنظر الى الاحكام الواقعية و قد يتخلف في الظاهر للجهل بحقيقة الحال و بحقيقة الامر و الا اعلم بها ليوقع العقد على ذلك وجهان اصحّهما العدم عملا بظاهر النّصوص و الفتاوى الآتية و الطريقة المستمرة بين المسلمين بحيث لا يعتريها شبهة المنع مع عدم ورود نص عليه نعم يستثنى من ذلك صورتان الاولى ان يصرح بقصده تمليك العاقد خاصة بشىء في ذمته و عدم رضاه بتمليك غيره مع ان الغرض قصد العاقد المعاملة لغيره فالاحوط المنع عملا بمقتضى القاعده و عدم ظهور دخول هذه الصّورة في الادلة المذكورة الثانية عقد النكاح فانّه يشترط فيه تعيين الزوجين و معرفة كل من المتعاقدين بذلك لأنّهما كالعوضين في ساير العقود و تختلف الاغراض باختلافهما فلا بد من التعيين و توارد الايجاب و القبول على امر واحد و لان معنى قوله بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع و المشترى يطلق على المالك و وكيله و معنى قولها زوّجتك نفسى بكذا رضائها بكونه زوجا لها و الزوج لا يطلق على وكيله و هو ظاهر و منه ينكشف الوجه في الصور كلّها نعم لو لم يعين في النكاح من في ذمته المهر و لم يتوارد القصد ان على شيء واحد فالوجه صحّة العقد و المهر و ذلك كما لو عقد الاب لابنه الصغير قاصدا كون المهر من ماله او مال الابن لا يساره و قصد المراة على خلاف ذلك او خلت عن قصد فالوجه الصّحة ما لم يصرّح بالمخالفة كما سبق و جميع ما ذكر فيما اذا توقف تعين المالك على التعيين و اما اذا لم يتوقف عليه بان يكون العوضان معنيين و لا يقع العقد فيهما على وجه صحيح الا لمالكيهما ففى وجوب التعيين او الاطلاق المنصرف

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست