نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد جلد : 1 صفحه : 60
فى المثال فلنمثل بما ذكره بعض المدققين بامر المولى عبده بمشى خمسين خطوة فى كل يوم و نهاه عن الدخول فى الحرم فاذا مشى المقدار المذكور داخل الحرم يكون عاصيا مطيعا من الجهتين. [1]
احتجوا «بان الامر طلب لايجاد الفعل و النهى طلب لعدمه فالجمع بينهما فى امر واحد ممتنع و تعدد الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق اذا الامتناع انما نشأ من لزوم اجتماع المتنافيين فى شىء واحد و ذلك لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد فى الواقع امرين هذا مأمور به و ذاك منهى عنه و من البين ان التعدد فى الجهة لا يقتضى ذلك».
اقول و يظهر الجواب عن ذلك بالتأمل فيما مر و نقول هنا ايضا- قوله: «الجمع بينهما فى امر واحد ممتنع». ان اراد ان الامر بالصلاة من حيث انه هذا الفرد و النهى عن الغصب الذى- بعينه- هو الكون الحاصل فى الصلاة ممتنع الاجتماع فهو كما ذكره لكن الامر و النهى لم يردا الا مطلقين وجهة الامر و النهى تقييدية- لا تعليلية-
و ما ذكره من عدم اجزاء تعدد الجهة ممنوع. قوله: «بحيث يعد فى الواقع امرين». ان اراد لزوم تعددهما فى الحس ففيه منع ظاهر. و ان اراد مطلق التعدد فلا ريب انهما متعدد ان و لم ينتف احد من الحقيقتين فى الخارج بسبب اتحاد الفرد و لم يصيرا شيئا ثالثا- ايضا- بل هما متغايران فى الحقيقة متحدان فى نظر الحس فى الخارج.
[دلالة النهى على الفساد]
اختلفوا فى دلالة النهى على الفساد على اقوال. و تحقيق المقام يستدعى رسم مقدمات:
[1] و قد مثل له الوالد العلامة ادام اللّه تعالى ايامه بما لو امر المولى عبده بقتل رجل و نهاه عن قتل آخر فقتلهما العبد بضربة واحدة عرضية يكون ممتثلا و مخالفا له عرفا من الجهتين.
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد جلد : 1 صفحه : 60