نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد جلد : 1 صفحه : 59
عن العبادة تنزيها انما تعلقت بها باعتبار وصفها فللعبادة- مع قطع النظر عن الخصوصيات- رجحان و للخصوصية التى تحصل معها فى فرد خاص مرجوحية فلا اشكال لان النهى عن الخصوصية لا يستلزم طلب ترك الماهية.
ان قلت: فكيف يمكن نية التقرب و كيف يصير ذلك عبادة مع ان العبادة لا بد فيها من رجحان قلت: القدر المسلم فى اشتراط الرجحان انما هو فى اصل العبادة و اما لزوم ذلك فى الخصوصيات فلم يثبت.
الثالث- ان السيد اذا امر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان مخصوص ثم خاطه فى ذلك المكان نقطع انه مطيع عاص لجهتى الامر و النهى.
و اجيب بأن الظاهر فى المثال تحصيل خياطة الثوب بأى وجه اتفق سلمنا لكن الكون ليس جزءا من مفهوم الخياطة سلمنا لكن كونه مطيعا فى حيز المنع.
و فيه ان الكلام فى جواز اجتماع الامر و النهى عقلا و عدمه و الظهور من اللفظ لا يوجب جوازه اذا كان مستحيلا: اللهم إلّا ان يقال: مراد المجيب ان وجوب الخياطة توصلى و لا مانع من اجتماعه مع الحرام و فيه ما اشرنا من انه يصير مسقطا عن الواجب- لا واجبا و حراما- و ليس مناط الاستدلال نفس الصحة حتى يقال انه صحيح من اجل اسقاط الحرام بل الامتثال العرفى و كلام المستدل صريح فى ان حصول الاطاعة من جهة موافقة الامر- لا لان الحرام مسقط عن الواجب- قوله: «الكون ليس جزءا من مفهوم الخياطة». فيه ان انكار كون تحريك الاصبع و ادخال الابرة فى الثوب و اخراجه عنه جزءا للخياطة و الفرق بينه و بين حركات القيام و الركوع و السجود مكابرة و لعله حمل الكون على خصوص الكون الذى هو من لوازم الجسم الذى يمكن منع جزئيته فى الصلاة- ايضا و مع ذلك- كله- فذلك مناقشه
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد جلد : 1 صفحه : 59