responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 61

الاولى- المراد بالعبادة ما احتاج صحته الى النية. و بعبارة اخرى لم يعلم المصلحة فيها- سواء لم تعلم اصلا او علمت فى الجملة- و المراد بالمعاملة ما قابل ذلك اى لا يحتاج صحتها الى النية- سواء كان من الواجبات كغسل الثياب و الاوانى او من العقود و الايقاعات- فان المصالح فيها واضحة لا يتوقف حصولها على قصد الامتثال و ان حصل العقاب فى اتيانها على الطريق المحرم.

الثانية الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد لان الاحكام الشرعية توقيفية و منها الصحة و الاصل عدمها و عدمها يكفى فى ثبوت الفساد لان عدم الدليل دليل على العدم.

و ما يقال: ان الاصل فى معاملات المسلمين الصحة فهو معنى آخر و المراد به ان ما تحقق صحيحه عن فاسده و لم يعلم ان ما حصل فى الخارج من الصحيح او الفاسد يحمل على الصحيح اذا صدر من مسلم- لا ان صحة اصل المعاملة تثبت بمجرد فعل المسلم- فالمذبوح المحتمل كونه على الوجه المحرم و المحلل يحمل على المحلل اذا صدر عن مسلم.

و هذا الاصل اجماعى مدلول عليه بالادلة المتينة القويمة مصرح به فى الاخبار الكثيرة.

الثالثة- محل النزاع فى هذا الاصل ما ورد له جهة صحة ثم ورد النهى عن بعض افراده او خوطب به عامة المكلفين ثم استثنى بعضهم فمثل الامساك ثلاثة ايام و القمار- و نحو ذلك- ليس من محل النزاع اذ هو فاسد بالاصل.

و مما ذكر يظهر ان ما تقدم من اجتماع الامر و النهى فيما كان بين المأمور به و المنهى عنه عموم من وجه- ايضا- خارج عن هذا الاصل، و بالجملة النزاع فيما كان بين المأمور به و المنهى عنه او المأمور و المنهى عموم و خصوص مطلقا.

ثم ان النهى المتعلق بكل من العبادات و المعاملات اما يتعلق به لنفسه او

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست