responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 58

و- ثانيا- ان الفرق بين قولنا: لا تصل فى الحمام. و لا تصل فى الدار المغصوبة تحكم بحت فلنا ان نقول: ان حرمة الصلاة فى الدار المغصوبة انما هى لاجل التعرض للغصب و هو خارج عن حقيقة الصلاة. مع ان هذا لا يتم فى كثير من الحمامات و فى كثير من الاوقات. و تخصيص كراهة الصلاة بما كان فى معرض الرشاش فى غاية البعد. و كون العلة و النكتة هو ذلك فى اصل الحكم- كرفع ارياح الآباط فى غسل الجمعة- لا يستلزم كون الكراهة دائما لذلك- كما فى غسل الجمعة- هذا كله فيما ورد [1] النهى عنه.

و اما فى مثل الصلاة فى مواضع التهمة مما يكون من جزئيات عنوان هذا القانون فلا يجرى فيه هذا الكلام فلا بد ان يقول ببطلانها و لم يعهد منه ذلك.

الثانى ان المراد بالكراهة كونه اقل ثوابا، و مرادهم ان للصلاة مع قطع النظر عن الخصوصية- ثوابا قد يزيد من جهة بعض الخصوصيات- كالصلاة فى المسجد- و قد ينقص- كالصلاة فى الحمام و قد يبقى بحاله كالصلاة فى البيت و حاصل هذا الجواب ان مراد الشارع من النهى ان ترك هذه الصلاة و اختيار ما هو ارجح منها احسن.

و انت خبير بان ذلك- ايضا- لا يسمن و لا يغنى فانك اعترفت بان الخصوصية اوجبت نقصا لهذا الفرد عن اصل العبادة.

ان قلت: النهى كناية عن انه اقل ثوابا فلا طلب حتى يلزم اجتماع الامر و النهى قلت:- مع ان هذا تعسف بحت- لا يجدى فيما لا بدل له- كالتطوع بالصيام فى الايام المكروهة.

ان قلت: فما تقولون انتم فى العبادات المكروهة. قلت المناهى التى وردت‌


[1] اى فيما كان بين المأمور به و المنهى عنه العموم و الخصوص المطلق.

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست