responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 39

و كذا التضمن و الالتزام.

و اما البين بالمعنى الاعم فلانه لا يلزم من تصور الامر و تصور الضد و النسبة بينهما كون الامر قاصدا حرمة الضد، و سنبطل ما تشبث به الخصم. نعم يدل عليه دلالة تبعية- من قبيل دلالة- الاشارة- لكن ليس مما يثمر فيما نحن فيه كما مر.

احتج المثبتون للاستلزام العقلى بوجوه:

الاول ان ترك الضد مما لا يتم فعل المأمور به الا به فيكون فعله حراما.

و اجاب عنه بعض المحققين بمنع كون ترك الضد من مقدمات المأمور به.

و قد عرفت بطلانه.

و الحقيق فى الجواب منع وجوب المقدمة اصالة و تسليمه تبعا و هو لا ينفع.

و اجيب- ايضا- بأن وجوب المقدمة توصلى يقتضى اختصاصه بحالة الامكان و مع وجود الصارف عن فعل المأمور به لا يمكن التوصل اليه بترك الضد. و فيه ما لا يخفى اذا اختيار الصارف لا ينفى امكان تركه و اختيار الفعل و التوصل اليه بالمقدمة- كما فى تكليف الكافر بالعبادة- فكما انه مكلف باصل الواجب مكلف بإتيان ما يتوصل اليه على القول بوجوب المقدمة.

و بأن دليل وجوب المقدمة- لو سلم- فانما يسلم فى حال ارادة الفعل و اذا كان له صارف فلا يريد الفعل. و فيه انه يدل على الوجوب فى حال امكان الارادة- لا فعليتها- نعم وجودها لا بد ان يكون فى حال الارادة.

الثانى ان فعل الضد مستلزم لترك المامور به المحرم و المستلزم للمحرم محرم.

و اجيب بأن الاستلزام ان اريد به محض المقارنة فى الوجود نمنع الكبرى و إلا ثبت قول الكعبى بانتفاء المباح و ان اريد به كونه من جملة مقدماته ففيه- ايضا- منع الكبرى بل الصغرى- ايضا و ان اريد علية فعل الضد لترك المأمور به او

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست