نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد جلد : 1 صفحه : 38
ثانيهما- انه لا يتم ترك الحرام إلّا بإتيان فعل من الافعال و هو واجب فذلك الفعل ايضا واجب لان ما لا يتم الواجب الا به واجب.
و الجواب عن الاول منع ذلك الا فى العلة و المعلول عند بعضهم.
و اما الثانى- فالجواب عنه ان ذلك ليس بمقدمة مطلقا اذا لصارف يكفى فى ترك الحرام نعم لو تحقق فرض لا يمكن التخلص إلّا بإتيان شىء نقول بوجوبه ان قلنا بوجوب المقدمة و ذلك لا يثبت الكلية المدعاة.
و اما ما ذكره المحقق السابق الذكر من انه لا مدخلية للمباح فى ترك الحرام و انه من المقارنات الاتفاقية مطلقا ففيه انه كثيرا ما نجد من انفسنا توقف الحرام على فعل وجودى بحيث لو لم نشتغل به لفعلنا الحرام و لا يمكن انكاره.
الرابعة- موضع النزاع ما اذا كان المأمور به مضيقا و الضد موسعا و لو كانا موسعين فلا نزاع و اما لو كانا مضيقين فيلاحظ ما هو الاهم.
اذا تمهد ذا فنقول: لما كان بعض الخلافات و الاقوال فى المسألة فى غاية السخافة نقتصر الكلام فى بيان مقامين:
الاول- الاقوى ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا كما توهمه بعض اذا لمنع من الترك ليس جزء مفهوم الامر فان معنى افعل هو الطلب الحتمى و يلزمه اذا صدر عن الشارع ترتب العقاب على تركه و الممنوعية عنه فالمنع من الترك لو سلم كونه جزء معنى الوجوب لا يلزم منه كونه جزء معنى افعل. فالصيغة تدل عليه التزاما بينا بالمعنى الاعم.
و القول بالعدم منقول عن السيد و بعض العامة محتجا بان الامر قد يكون غافلا فلا يتحقق النهى و فيه ان الغفلة مطلقا حتى اجمالا ممنوع و هو يكفى و لذا قلنا يكون اللزوم بينا بالمعنى الاعم و لا ثمرة فى هذا النزاع.
الثانى الحق عدم دلالة الامر بالشىء على النهى عن الضد الخاص لانه لا دلالة لقولنا ازل النجاسة عن المسجد على قولنا: لا تصل و نحوه بأحد من الدلالات اما المطابقة فظاهر
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد جلد : 1 صفحه : 38