responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 40

كونهما معلولين لعلة ثالثة فهو و ان كان يستلزم ذلك لكنهما ممنوعان فيما نحن فيه اذا لعلة فى ترك المأمور به انما هو الصارف- و هو عدم الارادة- فهو المانع ابدا سيما بملاحظة انه مقدم على فعل الضد طبعا فليس فعل الضد علة و لا هو مع ترك المأمور به معلولا لعلة ثالثة اذ ما يتصور كونه علة لهما هو الصارف عن المأمور به و هو ليس علة لفعل الضد بل قد يكون من مقدماته.

و التحقيق ان ما ذكروه- ايضا- لا يستلزم التحريم اذ لا دليل على كون علة الحرام حراما فان ذلك:

اما من جهة كونها مقدمة للحرام فيدل على حرمتها النهى عن ترك الواجب.

و فيه ان توقف تحقق ترك الواجب عليها ممنوع سلمنا لكن الخطاب تبعى توصلى و قد تقدم انه لا يثبت التحريم المقصود.

و اما من جهة استفادة ذلك من سائر احكام الشرع و تتبع مواردها و فيه انا لم نقف على ما يفيد ذلك بل المستفاد خلافه و يرشدك الى ذلك فتوى الفقهاء بكراهة صنائع تنجر الى الحرام.

و اما من جهة العقل- و هو- ايضا ممنوع لان العقل لا يستحيل كون الشى‌ء حراما من دون علته.

الثالث- لو لم يحرم الضد و تلبس به- كالصلاة بالنسبة الى ازالة النجاسة- فان بقى الخطاب بالازالة لزم التكليف بالمحال و إلا خرج الواجب المضيق عن وجوبه. و الجواب اختيار الشق الاول و تسليم جواز هذا التكليف لكون المكلف هو الباعث عليه فيعاقب على ترك الازالة و يحكم بصحة صلاته و لا منافاة.

نام کتاب : خلاصة القوانين نویسنده : الأنصاري، أحمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست