responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 220

1124- مفتاح [عدم بطلان الثلاثة بالبيع]

لا يبطل شيء من الثلاثة بالبيع، بل على المشتري تمكينه مما شرط له، ثم له ما بعد ذلك للحسن «لا ينقض البيع السكنى، و لكن تبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط» [1] خلافا لجماعة، لجهالة وقت انتفاع المشتري، و هو اجتهاد في مقابلة النص.

و منهم من فرق بين بيعه منه و غيره، فجوز الأول لاستحقاقه المنفعة ابتداء و استمرارا.

القول في الوصية بالعطية

قال اللّه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [2] الآية.

1125- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم الرجوع]

الوصية قد تكون بالولاية، و قد بينا أحكامها في مفاتيح المعايش. و قد تكون بالمال، اما لحق واجب و قد مر في مباحث الجنائز، أو على سبيل التبرع، و هو الغرض بيانه هنا.

و يشترط فيها بعد أهلية التصرف في الموصى، أو بلوغه عشرا عاقلا، اما


[1] وسائل الشيعة 13- 267 ح 3.

[2] سورة البقرة: 180.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست