responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 219

و في اشتراط قصد القربة قولان: و الأصح العدم الا لحصول الثواب.

و لا يلزم شيء منها قبل القبض إجماعا، و بعده يلزم الجميع على المشهور لعموم الأمر بالوفاء و خصوص النصوص، الا مع عدم تعيين المدة، فله الرجوع متى شاء كما مر في السكنى. و قيل: لا يلزم مطلقا. و قيل: يلزم ان قصد القربة و قيل: مع إطلاق الإسكان يلزم مسماه و لو يوما، و العمل على المشهور.

فان علقت العمرى بموت المالك و مات المعمر قبله، انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق.

و كذلك ان انعكس الفرض، لما ذكر من اللزوم، فليس لورثة المالك إزعاج المعمر قبل وفاته مطلقا، خلافا للإسكافي ان نقصت قيمة العين عن الثلث للخبر، و في سنده جهالة أو ضعف، و في متنه خلل. نعم لو وقع العقد في مرض الموت، اعتبر المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع العين.

1123- مفتاح [ما يشمل إطلاق السكنى]

المشهور أن إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده، و بالجملة من جرت العادة بإسكانه معه دون غيرهم، الا أن يشترط ذلك. و أنه لا يجوز للساكن إجارتها، لأن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيه بغير اذنه.

و خالف فيه الحلي، فجوز له إسكان من شاء و إجارته و نقله كيف شاء، محتجا بأنه ملكه المنفعة بالعقد اللازم، كما لو تملكها بالإجارة و كغيرها من أمواله، و هو الأقوى و ان كان الأول أحوط.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست