responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 221

مطلقا كما في بعض الصحاح، أو لذوي الأرحام خاصة كما في بعضها الأخر، خلافا للحلي فيهما. ما يدل على الإيجاب و القبول و ان لم يكن لفظا على الأصح كما في نظائره، و لو كانت لغير معين كالفقراء أو في سبيل اللّه، قيل: يقبل الحاكم و الأصح سقوط القبول فيه، وفاقا للشهيد الثاني. و المقارنة غير شرط بالإجماع بل في صحة القبول قبل الموت قولان.

و هل يحصل الملك بالموت قهرا؟ كالإرث و ان كان متزلزلا حتى يقبل، أم به و بالقبول معا؟ أم القبول كاشف عن حصوله بالموت؟ أقوال، و الأكثر على الأخير. و في اشتراط القبض قولان، و الأصح العدم.

و للموصي الرجوع ما دام حيا للمعتبرة المستفيضة، بالقول كان أم بالفعل صريحا أو استلزاما، ورد الموصى له بعد الملك غير مؤثر، و قبله معتبر إلا إذا كان قبل الموت فلا حكم له، بل له تجديد القبول بعده، و له رد البعض.

و لو مات قبل الموصى، قيل: يبطل الوصية للمعتبرين «فمات الموصى له قبل الموصى. قال: ليس بشيء» [1] و قيل: بل هي لورثته للخبر «من أوصى لأحد فتوفي الموصى له قبل الموصى، فالوصية لوارث الذي أوصى له، الا أن يرجع في وصيته قبل موته» [2] فيحمل المعتبران على رجوع الموصى، أو القرينة الدالة على إرادته الموصى له بخصوصه دون ورثته.

1126- مفتاح [من يصح الوصية له]

يجوز الوصية للأقارب و الأجانب، بإجماعنا و الصحاح المستفيضة و الآية


[1] وسائل الشيعة 13- 410.

[2] وسائل الشيعة 13- 409.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست