responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 212

بل ادعى السيد عليه الإجماع، لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] «و المؤمنون عند شروطهم» «و الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» [2] خلافا للحلي و النافع فيبطل من رأسه، لأن الوقف إذا تم لم يعد الى المالك على حال، فيكون فاسدا و يفسد به العقد. و العمل على المشهور، لاشتراك الوقف و الحبس في كثير من الاحكام.

فان لم يرجع أو لم يحتج حتى مات، فهل يبطل الوقف؟ لصيرورته بالشرط حبسا، أم يستمر على حاله؟ قولان: و في الخبر «من أوقف أرضا و قال: ان احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل، فإنها ترجع الى الميراث» [3].

1115- مفتاح [انتقال الموقوف عن الواقف و عدمه]

هل ينتقل الموقوف عن الواقف؟ المشهور ذلك، خلافا للحلبي. و على المشهور هل الى الموقوف عليه أم اللّه سبحانه؟ الأكثر على الأول، و منهم من فصل بالموقوف عليه المعين المنحصر و الجهات العامة، ففي الأول الأول، و في الثاني الثاني و هو الأظهر. و ليس على الثاني إباحة كما توهم، و يتفرع على الخلاف مسائل كما قالوه.

و على التقادير ليس لأحد التصرف في أصله، ببيع و لا هبة و لا غير ذلك، لان ذلك ينافي مقتضى الوقف من تحبيس الأصل، اللهم إلا إذا وقع بين الموقوف عليهم خلف و خشي خرابه و كان البيع أنفع لهم، فحينئذ جاز بيعه كما في الصحيح [4]، و قد مضى في مباحث البيع.


[1] سورة المائدة: 1.

[2] وسائل الشيعة 13- 295.

[3] وسائل الشيعة 13- 297.

[4] وسائل الشيعة 13- 305.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست