responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 211

1113- مفتاح [حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها أو أطلق]

لو وقف و لم يذكر المصرف بطل، لانه تمليك فلا بد له من مالك، خلافا للإسكافي و هو شاذ. و كذا لو وقف على غير معين كأحد هذين.

و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر على المشهور، لخروجه عن ملكه بالوقف فلا يعود اليه من غير دليل، و صرفه فيما ذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي.

و الاولى أن يصرف في الأقرب الى تلك المصلحة فالأقرب، فيصرف وقف المسجد في مسجد آخر، و المدرسة إلى مثلها و هكذا، نظرا الى تعلق الغرض بذلك الصنف، و ان كان المذكور بخصوصه مما يعلم انقطاعه غالبا، كان في حكم منقطع الأخر كما مضى.

و لو وقف في وجوه البر و أطلق، صرف في كل مصلحة يتقرب بها الى اللّه تعالى بما فيه نفع المسلمين، قيل: و ان كانوا أغنياء لأنه من جملة البر، و هو حسن لعدم وجوب تحري الأكمل، للأصل و صدق معنى الموقوف عليه.

1114- مفتاح [حكم الوقف على الواقف أو شرط عوده اليه]

لو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف. أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، جاز المشاركة في الانتفاع، خلافا للحلي، و اشترط الشهيد عدم قصد منع نفسه أولا أو إدخالها، و لا بأس به.

و لو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط و صار حبسا على المشهور،

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست