responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 213

و كذا لو انقلع نخلة من الوقف، أو جذع من الشجرة، أو زمنت الدابة أو نحو ذلك، بشرط عدم إمكان الانتفاع به مع بقاء أصله بإجارة و نحوها كما ذكره جماعة، و لكن الأولى حينئذ أن يشتري بثمنه ما يكون وقفا، مراعاة للأقرب الى صفة الأول فالأقرب.

و لو انهدم الدار لم يخرج العرضة من الوقف. و كذا لو انهدم المسجد، و ان خرب القرية أو المحلة، للاستصحاب و بقاء الغرض المقصود، من إعداده للعبادة و لرجاء عود القرية و صلاة من يمر به، الا أن يكون الأرض فيهما مما فتحت عنوة، لاختصاص الملك فيها بالآثار، كذا قالوه.

1116- مفتاح [حكم الناظر على الوقف]

يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه و لغيره و لو لمن سيوجد، فان لم يعين ناظرا بني على انتقال الملك، فان جعلناه له أو للموقوف عليه فالنظر كذلك، و ان جعلناه للّه سبحانه فللحاكم الشرعي، لأنه الناظر العام حيث لا يوجد خاص، و يصير الواقف في ذلك بعد العقد كالأجنبي، و ان قلنا بالتفصيل كما اخترناه فلكل حكمه.

ثم ان عين ناظرا فيشترط فيه أن يكون عدلا، مهتديا إلى كيفية التصرف، و لا يجب عليه القبول للأصل، و لا الاستمرار استصحابا لعدم الوجوب. فان شرط له شيئا من الريع جاز، و ان أطلق فله أجرة المثل على الأقوى. و وظيفة العمارة له أولا، و تحصيل الريع و قسمته على المستحق، و حفظ الأصل و الغلة و نحو ذلك من مصالحه.

و لا يجوز لغيره التصرف في شيء من ذلك إلا باذنه و لو كان مستحقا،

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست