responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 172

الناس لا شيء منه.

و لو كان العيب مما يزداد كعفن الحنطة قيل: يضمن القيمة، و قيل: بل يرد العين مع الأرش، ثم كلما ازداد دفع أرش الزيادة.

و لو نقله الى بلد آخر لزم اعادته، و لو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب الإعادة، أما لو طلب الأجرة عنها لم يلزم إجابته، لأن الحق هو النقل.

و ان تلف المغصوب ضمن مثله ان كان مثليا، و الا فقيمته السوقية حين الغصب عند جماعة، و وقت التلف عند جماعة آخرين، و أعلى القيم بينهما عند ثالثة، و بالأول و رد الصحيح فيمن اكترى البغل و تجاوز به محل الشرط، و ذكر فيه أن أرش العيب انما يعتبر حين الرد، و أن الغاصب لا يرجع بما أنفقه على المالك.

و لو استند نقص القيمة إلى نقص في العين، فالأعلى مضمون اتفاقا، و ان تعذر المثل في المثلي فالقيمة وقت الدفع، و قيل: وقت الإعواز، و فيه وجوه أخر ضعيفة.

و لو قدر بعد غرم القيمة على المثل لم يجب، بخلاف ما لو قدر على العين كما يأتي.

و هل الذهب و الفضة مثليان أم قيميان؟ الأشهر الأظهر الأول، خلافا للشيخ.

نعم لو كان لهما صنعة لها قيمة غالبا كالحلي، خرجا عن المثلية على الأصح، و كذا كل ماله صنعة كذلك من المثليات فيرد فيه القيمة، و لو كان ربويا فمن غير الجنس، و قيل: بل يرد فيه مثل الأصل و قيمة الصنعة و ان كان ربويا.

1066- مفتاح [حكم الأرش في الطرف على الغاصب]

المشهور أنه لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة، بل يرجع الى الأرش

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست