نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 171
و لا يتوقف ضمان الأجرة على استعمال العين، لكن ان استعمل ذات المنافع المختلفة قيمة، كالعبد الكاتب الخياط الحائك في الأعلى ضمنها، و ان استعملها في الوسطى أو الدنيا ففي ضمان أجرة متوسطها أو الأعلى منها وجهان.
و لا يضمن الحر بالغصب و ان كان صغيرا، نعم لو استخدمه لزمه الأجرة، و يدفعه الخبر «من استعار حرا صغيرا فعيب ضمن» [1] فإن الاستعارة أهون من الغصب. قيل: و كذا الخمر و الخنزير، إلا إذا غصبت من الذمي مستترا، أو كانت متخذة للتخليل.
1065- مفتاح [وجوب رد المغصوب و أحكامه]
يجب رد المغصوب ما دام باقيا و ان تعسر، كالخشبة المستدخلة في البناء، و اللوح في السفينة، و الخيط في الثوب، و الممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير، لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». و لا يلزم المالك أخذ القيمة أو المثل، إلا إذا أفسد بالانتزاع.
و قيل: بل لو طلب الفاسد وجب إعطاؤها مع القيمة كاملة ان لم يبق لها قيمة، و مع تمامها ان بقيت، و لو نقص عنده أو حدث فيه عيب رده مع الأرش، و ان كان النقص بمثل الغليان في العصير و الزيت و الخصاء في العبد، خلافا للشيخ في العصير، محتجا بأن النقيصة فيه انما هي الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الزيت.
و لا يتداخل الأرش مع الأجرة ان نقص بالاستعمال. و لو كان النقص في القيمة السوقية من دون تغيير في العين لم يضمن بلا خلاف، لأن الفائت رغبات