نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 3 صفحه : 173
السوقي، تضعيفا للاخبار المقدرة، و قول الشيخ في إحدى العينين بنصف القيمة، و في كلتيهما بتمامها شاذ متأول.
قيل: و لا يقاس جناية الغاصب على جناية غيره، فيؤخذ منه قيمة العبد الذي قتله و ان زادت عن دية الحر، خلافا للخلاف و المبسوط. و كذا يؤخذ منه أكثر الأمرين من المقدر و الأرش في جناية الطرف، تغليبا للمالية بالنسبة إلى الغاصب على الإنسانية.
1067- مفتاح [حكم ما لو زادت القيمة بفعل الغاصب]
إذا زادت بفعل الغاصب، فان كانت أثرا كتعليم الصنعة، و خياطة الثوب، و نسج الغزل، و طحن الطعام، رده و لا شيء له، بل عليه رده الى الحالة الاولى مع الإمكان و طلب المالك، و الأرش مع النقصان في العين.
و ان كانت عينا محضة كما إذا خلط الزيت بمثله، فهما شريكان الا مع الخلط بالأردى، فيتخير المالك بين أخذ حقه من العين مع الأرش، و بين طلب المثل. و قيل: بل ينتقل الى المثل مطلقا لاستهلاك العين، أما لو خلط بغير جنسه و استهلك ضمن المثل.
و لو كانت أرضا فزرعها أو غرسها، فالزرع و نماؤه للزارع و عليه أجرة الأرض و الإزالة و ان لم يبلغ أوانه، و طم الحفر و أرش الأرض ان نقصت.
و لا يجب على أحدهما إجابة الأخر إلى تملك ما يملكه بعوض و لا غيره للأصل، و للإسكافي قول آخر، و في الخبر: عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاءه صاحب الأرض فقال: زرعت بغير أذني فزرعك لي و علي ما أنفقت، إله ذلك؟ فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه [1].