responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 305

و الاختيار اما بالقول أو الفعل صريحا أو كناية، فالطلاق اختيار، و أما الظهار و الإيلاء فقولان، و كذا القبلة و اللمس.

770- مفتاح [العيوب المجوزة للفسخ في الزوج و الزوجة]

قيل: تتسلط الزوجة على الفسخ بالجنون، سواء تقدم على العقد، أو تجدد بعده قبل الدخول، أو بعده، دائما كان أو أدوارا، لإطلاق الصحيح و غيره، خلافا لأكثر القدماء في المتجدد إذا عقل أوقات الصلوات للخبر [1].

و كذا العنن، لإطلاق النصوص المعتبرة، و قيل: لو تجدد العنة بعد الدخول فلا خيار للموثق و غيره، و لا يخلو من قوة حملا للمطلق على المقيد، و في رواية «ان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها» [2].

و لو عجز عن بعض النساء دون بعض، أو أحد الفرجين خاصة، أو في بعض الأوقات، فلاعنة و لا خيار، و في رواية: ان كان لا يقدر على إتيان غيرها فلا يمسكها الا برضاها، و ان كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها [3].

و انما يثبت العنن بإقراره، أو البينة على إقراره بلا خلاف، أو نكوله على رأي، أو مع يمينها على آخر، أو بعدم التشنج [1] في الماء البارد، أو عدم ظهور ما يحشى في قبلها عليه في الثيب كما في الروايات. و إذا ثبت و لم تصبر أجل


[1] أى تقبض الجلد.


[1] وسائل الشيعة 14- 607.

[2] وسائل الشيعة 14- 612.

[3] وسائل الشيعة 14- 611.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست