نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 305
و الاختيار اما بالقول أو الفعل صريحا أو كناية، فالطلاق اختيار، و أما الظهار و الإيلاء فقولان، و كذا القبلة و اللمس.
770- مفتاح [العيوب المجوزة للفسخ في الزوج و الزوجة]
قيل: تتسلط الزوجة على الفسخ بالجنون، سواء تقدم على العقد، أو تجدد بعده قبل الدخول، أو بعده، دائما كان أو أدوارا، لإطلاق الصحيح و غيره، خلافا لأكثر القدماء في المتجدد إذا عقل أوقات الصلوات للخبر [1].
و كذا العنن، لإطلاق النصوص المعتبرة، و قيل: لو تجدد العنة بعد الدخول فلا خيار للموثق و غيره، و لا يخلو من قوة حملا للمطلق على المقيد، و في رواية «ان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها» [2].
و لو عجز عن بعض النساء دون بعض، أو أحد الفرجين خاصة، أو في بعض الأوقات، فلاعنة و لا خيار، و في رواية: ان كان لا يقدر على إتيان غيرها فلا يمسكها الا برضاها، و ان كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها [3].
و انما يثبت العنن بإقراره، أو البينة على إقراره بلا خلاف، أو نكوله على رأي، أو مع يمينها على آخر، أو بعدم التشنج [1] في الماء البارد، أو عدم ظهور ما يحشى في قبلها عليه في الثيب كما في الروايات. و إذا ثبت و لم تصبر أجل